للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرضًا آخر، وخرج إن كانت نفسها فى غير مغرب)، وصبح لعدم النفل وقتهما، وزيادة الصبح فى (عب)، وناقشه (بن) (فى الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها)، وسبق أنه يكمل المغرب بعد ركعتين بسجدتيهما كثلاث من غيرها، (وإن دخل بلا قطع بطلتا)؛ لأنه أحرم بصلاة فى صلاة شيخنا، ولم يجعلوا إحرامه بالثانية رفضًا للأولى، (والقطع بسلام أو مناف أو رفض، وإن أقيمت على محصل الفضل خرج، ولزمت غيره وبكبيته يتمها) وجوبًا؛ كما فى (الخرشي) لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وأما قطع مدرك التشهد، فلأنه دخل على معنى لم يتم، (وصح اقتداء بملك)، وحمل صلاة جبريل صبيحة الإسراء على أنها صورة إمامة للتعليم بعيد؛ كما فى (كبير التتائي)، وشرط وصف الذكورة فى الآدمي، أو الغرض نفى خسة

ــ

صلى تلك الصلاة جماعة، أو كانت لا تعاد لفضل الجماعة، وقيل: يقطع النفل لحق المخلوق (قوله: وفرضًا آخر) لا المقام لفواته (قوله: لعدم النفل وقتهما إلخ) قد يقال: هذا نفل غير مدخول عليه (قوله: وناقشه البناني) بأنَّ الظاهر كلامهم: أن الصبح كغيرها؛ لأنه قد يتنفل قبلها (قوله: فى الثالثة)؛ أي: قبل عقدها، وإلا أتمها (قوله: عن شفع)؛ أي: بنية إكمالها لا نية النافلة؛ صرَّح به (ح) عن المدونة والذخيرة (قوله: إن عقدها)؛ أي: بسجدتيها (قوله: أو رفض)؛ أي: بغير الإحرام بالأخرى بدليل ما تقدم (قوله: خرج)؛ أي: وجوبًا؛ لأن حرمة الإعادة أشد من الطعن على الإمام (قوله: ولزمت غيره)؛ أي: غير محصل الفضل بأن لم يصلِّ أصلًا، أو صلى منفردًا، وكانت مما يعاد للفضل ظاهره، ولو كانت المقامة لا تلزمه بعينها كالجمعة بالنسبة للمسافر، وهو المعتمد خلافًا للخرشى وغيره (قوله: وبكبيته) من كل ما هو خارج عن المسجد وما فى حكمه (قوله: فلأنه دخل على معنى)، وهو تحصيل فضل الجماعة (قوله: وحمل صلاة إلخ)؛ أي: حتى لا تدل على صحة الاقتداء؛ كما قال النفراوى (قوله: بعيد)؛ لأنه خلاف الظاهر، ولو كان كذلك لأعاد - عليه الصلاة والسلام - ولم ينقل، وقد صلى به ثانى يوم، ولو كان المقصود التعليم لكفى الأمر، فإنه حصل أول يوم (قوله: وشرط وصف إلخ)؛ أي:

ــ

(قوله: فى الثالثة)؛ أي: فى قيامها فيجلس (قوله: وسبق)؛ أي: فى مسائل عقد الركوع (قوله: بملك) تعرضنا لاشتقاقه، ووزنه فيما كتبناه لسورة القدر عند قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>