للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنوثة، ولو احتمالًا خصوصًا إن قلنا: بتكليفهم أو يستثنون، فقد قيل: بالفرض خلف نفل (وجنى)؛ لأن لهم أحكامنا، وفى (ر) عن الوانوغي: منع نكاح الجنية لقوله تعالى: {جعل لكم من أنفسكم أزواجًا}، ولا يخفى عدم نصيته (لا كافر وتكرر الصلاة لا غيرها)؛ لأنها أعظم الأركان (إسلام) فيجرى عليه حكم المرتد إن أظهر الكفر بعد (كأن تحقق الشهادة) فى كإقامة، ولو لم تتكرر، والظاهر أن التكرر بما يعرف به عادة شيخنا إذا حكم بإسلامه صحت صلاته. وفيه أنه أمر حكمي، ولا

ــ

فلا يقال: كيف صح الاقتداء بالملك مع أنَّ من شرط الإمام أن يكون ذكرًا، والملك لا يوصف بها؟ (قوله: ولو احتمالًا) زاده لإدخال الخنثى المشكل (قوله: إن قلنا بتكليفهم)، وإن لم نعينه (قوله: أو يستثنون) عطف على معنى قوله: بتكليفهم؛ أي: وإن لم نقل به فيستثنون، فلا يقال: كيف يؤم المفترض المتنفل؟ (قوله: فقد قيل)؛ أي: فلا غرابة فى استثناء ذلك من هذه المسألة (قوله: لقوله تعالى إلخ)؛ أي: فجعل الأزواج من الأنفس، وهذا أولى من التعليل بأنهم خيالات لا حقيقة لهم، فإنه قول الفلاسفة (قوله: ولا يخفى عدم نصيته)؛ لأنه يحتمل أن الاقتصار على الجنس؛ لأن المقام مقام امتنان وهو فى الجنس؛ أتم؛ لأنَّ الألفة به أكثر (قوله: لا غيرها) من حج، وصوم؛ وزكاة؛ وهذا مجرد فهم من (عج) (قوله: وتكرر الصلاة) الذى رجحه ابن ناجي، وابن رشد أنها إسلام، ولو لم تتكرر، وهو عن مالك فى العتبية لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم"، ولم يشترط تكرر؛ انظر (البناني). (قوله: فيجرى عليه إلخ)؛ أي: وليس المراد أنه يدخل الجنة؛ لأنه يمكن أنه مصر على الكفر باطنًا حال الكفر (قوله: صحت صلاته)؛ أي: إمامًا، ويحمل على أنه توضأ، وهو عازم على الإسلام كالغسل؛ كذا للشيخ المؤلف، وهو بعيد (قوله: أمر حكمي)؛ أي: أمر يحكم به، وإن لم يكن له فى الواقع حقيقة،

ــ

تعالى: {تنزل الملائكة} (قوله: ولو احتمالًا)؛ أي: كالخنثى (قوله: فقد قيل)؛ أي: فلا غرابة فى استثنائهم مع القول بعموم فرض خلف نفل (قوله: عدم نصيته) لاحتمال أنه نظر للشأن أو امتنان بالمألوف (قوله: يعرف)؛ أي: يشتهر (قوله: أمر حكمي) يعني: ليس إسلامًا حقيقة؛ وإنما فائدته إجراء أحكام المرتد عليه بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>