للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤمن مكفر فى خلال الصلوات، وفى (بهرام) عن (ابن يونس): هو كجنب، نعم فى (كبير تت) تردد بعضهم إن طالت إمامة الزنديق للمشقة، (وغير ذكر) من مرأة، وخنثى، ولا تضرها نية الإمامة؛ كما فى (حش) إلا لتلاعب، (ومجنون إلا حال إفاقته)، فإنه كالعاقل؛ كما حققه (ر) خلافًا لـ (عج)، وإنما سماع ابن القاسم فى المعتوه، وهو من المجانين، (وذى كبيرة تعلقت بالصلاة) ككبر، وعجب،

ــ

وفائدته إجراء الأحكام إذا أظهر الكفر بعد ذلك (قوله: هو كجنب)؛ أي: تعمد الصلاة بالجنابة، والإمام إذا تعمد ذلك بطلت صلاة من خلفه، وقد ذكر القلشانى على الرسالة فى المسألة ثلاثة أقوال: الأول: قول ابن القاسم وروايته الإعادة أبدًا، الثاني: قول الأخوين الصحة فميا جهر فيه إن سلم، الثالث: قول سحنون: الصحة إن كان آمنًا وسلَّم، وإلا بطلت (قوله: تردد بعضهم إلخ)، وقطع بعض الشافعية بعدم الإعادة (قوله: ولا تضرها نية إلخ) مراعاة لقول أبى ثور بصحة إمامتها مطلقًا، وقول اللخمي: تؤم فى النافلة دون الفريضة، ورواية ابن أيمن: تؤم النساء (قوله: كالعاقل فى أحكامه)، وفى جملتها صحة الإمامة (قوله: خلافًا لـ (عج)) فى قوله بعدم الصحة ولو أمَّ فى حال إفاقته (قوله: وإنَّما سماع ابن القاسم إلخ) نص ابن عرفة، وسمع ابن القاسم لا يؤم المعتوه. سحنون: ويعيد مأمومه (قوله: وهو من المجانين)؛ أي: الذاهبين العقل، فلا دليل فيه لـ (عج)؛ لأنَّ الكلام فيمن أمَّ حال إفاقته (قوله: ككبر إلخ) يأتى ترجيح عدم إبطاله، فالأولى التمثيل بمن لا يتحفظ على شروطها؛ كما فى (ح) عن الشبيبى وغيره، وقد يقال: هو مبطل للصلاة من أصلها، فلا فائدة فى النص عليه، ويؤيد الأول أن التلاعب فى الصلاة مبطل، فأولى الفسق المتعلق بها

ــ

(قوله: كجنب) وبعيد قول شيخنا: يحمل على أنَّه اغتسل بعد العزم على الإسلام (قوله: نعم إلخ) استدراك على ما أفاده التعقب من عموم البطلان مع أنه مقوٍ للتعقب؛ إذ لو قيل بالصحة ما حصل توقف (قوله: خلافًا للعج) حيث كان مردودًا من جهة النقل لم يحتج لتكلف بعضهم فى توجيهه بأنه: لا يؤمن طرؤه عليه فى الصلاة (قوله: ككبر) تدخل الكاف التهاون بشروطها، أو بها من حيث تأخيرها عن أوقاتها، وانظر هل يعتبر ذلك فى الصلاة من حيث هي؛ أي: شأنه ذلك فلا عناية له بها؟ أو يخص بالتى أمَّ فيها؟ والأظهر الأول، وأما الرياء، والسمعة فإنما يبطلان

<<  <  ج: ص:  >  >>