للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإلا كره وإن حد)، فلا يجبر هنا ما لم يثب، وأغنانى هذا عن ذكر المحدود فيما يأتى (كمأبون) متكسر تشبيه فى الكراهة، ويحتمل التمثيل للفاسق، (ومأموم) عطف على ما لا يصح الاقتداء به، (ومحدث علم هو، أو مأمومه وفعل) بعد العلم، (وإن السلام)، وإلا صحت خلافًا لـ (عب)، (وإن قبل الدخول ثم نسى) مبالغة فى العلم المبطل بخلاف النجاسة لخفتها، (وبعدها، أو استخلف صحت، وإن جمعت أو لم يقرأ)؛ لأنه تركها بوجه جائز، وسبق حكم الشك، (وجاهل بأحكامها الواضحة؛ كأن اعتقد عدم فرضية شيء منها)، ولا يضر اعتقاد فرضية جميعها، والموضوع السلامة من مبطل، (وعاجز عن ركن وإن مقوسًا)، وفاقًا للعبدوسي،

ــ

خصوصًا، وقد قيل: بأن الفاسق مطلقًا لا تصح إمامته (قوله: وإلا كره)، ولو أصر (قوله: عن ذكر المحدود)؛ أي: فى المكروهات (قوله: ويحتمل التمثيل إلخ) بأن يراد به من يفعل به أو المنكسر؛ لأن التشبيه بالنساء حرام (قوله: ومأموم)، ولو مسبوقًا، أو اعتقد المأموم أنه إمام، فإذا هو فى الواقع مؤتم بغيره؛ انضر (ح). (قوله: مبالغة فى العلم المبطل)؛ كأن علم الإمام، أو المأموم (قوله: أو استخلف) عطف على محذوف؛ أي: أو علم فى الأثناء، واستخلف (قوله: وإن جمعه إلخ)؛ لأنه محكوم لهم بحكم الجماعة؛ كما مر (قوله: وجاهل بأحكامها الواضحة)، كمعرفة كيفية الغسل، والوضوء، وأنَّه إن ترك لمعةً بطل غسله وصلاته، واستيعاب غسل الرجلين فى الوضوء، وإيصال الماء إلى الوجه، وإن لم يستحضر تعيين الصلاة التى شرع فيها لم تجزه، ونحو هذا مما يبطل الإخلال به، وخرج بالواضحة معرفة أحكام السهو، فلا يشترط (قوله: ولا يضر اعتقاد إلخ)، وكذلك لا يضر عدم تمييز الفرض من غيره؛ كما فى (المواق) و (البدر). ٠ قوله: والموضوع إلخ)، وإلا بطلت بلا خلاف كالرجوع من الفرض للمندوب وهو محمل كلام العوفى الذى فى (البناني). (قوله: وعاجز عن ركن)؛ أي: بنفسه، ولو قدر بغيره كالقيام (قوله: وإن مقوسًّا)؛ أي: وصل لحد

ــ

الثواب، ومنافاة الكبر، والعجب لحقيقة العبادة أشد؛ فتدبر. (قوله: وإن جمعة) راجع للاستخلاف واللبعدية على ما أسلفنا عن ابن عرفة (قوله: حكم الشك) فى قوله: وإن شك فى صلاته ثم بان الطهر لم يعد من نواقض الوضوء فارجع إليه (قوله: من مبطل) كعودة من ركوع القنوت. (قوله: وإن مقوسا)؛ أي: وصل لحد

<<  <  ج: ص:  >  >>