للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يكرهه أقل غير فاضل) حال من أقل، (وإلا) بأن كرهه الكل، أو الجل، أو الفاضل (حرم) لما ورد من لعنه، ولقول عمر: (لأن تضرب عنقى أحب إلىِّ من ذلك)، (وترتب خصى، وأغلف، وولد زنا، ومجهول حال) فى الدين، أو النسب (إلا أن يرتبه عادل أو المسلمون، ولا يكره أقطع وأشل)، والأصل تبع ابن وهب ضعيف، (وكره صلاة بين الأساطين)؛ لأنه موضع انفراد مخالف للعمل، (أو أمام الإمام)، ورآه بعضهم مبطلًا (إلا لضرورة، واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها لا من بأسفل الحانوت بمن فوقه)، والفرق سهولة الضبط، (وبعد كأبى قبيس بمن فى الحرم، وصلاة رجل بين نساء

ــ

(قوله: من يكرهه)؛ أي: لأمر دينى لا لدنيا (قوله: أقل)؛ أي: من أهل محلته، فإن شك فى الكراهة ندب الاستئذان (قوله: لما ورد من لعنه)، ففى الحديث "لعن الله رجلًا أمَّ بقوم وهم له كارهون" (قوله: وأغلق) بالغين، والقاف ولو تركه لعذر، والذى فى سماع ابن القاسم، وأقره ابن رشد الكراهة، ولو غير راتب (قوله: أو النسب)؛ كاللقيط لا الطارئ؛ لأنَّ الناس مؤتمون على أنسابهم (قوله: إلا أن يرتبه)؛ أي: من ذكر من مكروه الإمامة راتبًا (قوله: أو أمام الإمام)، وكذا محاذاته (قوله: ورآه بعضهم مبطلًا) هو ابن عزم فى شرح الرسالة وهو مذهب الشافعي، لنا أن أمهات المؤمنين كن يصلين فى حجرهن أمام الإمام والأصل عدم الخصوصية؛ كما فى (البليدي) (قوله: إلا لضرورة) عائد للأمرين قبله (قوله: واقتداء ممن بأسفل)؛ لعدم التمكن من مراعاة الإمام (قوله: والفرق إلخ)؛ أي: بين من بأسفل السفينة، ومن بأسفل الحانوت (قوله: وبعد إلخ) عطف على المكروهات؛ أي: بعد لا يتعذر معه مراعاة أفعال الإمام، وإلا بطلت؛ كما فى (ح) (قوله: وصلاة رجل إلخ)؛ أي: صلى

ــ

يحمل عليه قولهم: من فسر القرآن برأيه كفر وأما قول شيخنا فى حاشية (عب) أنه محمول على أسباب النزول ونحوها فما زلت أتوقف فيه مع أن أسباب النزول فيها الآحاد، واختلاف العلماء وليس الكذب فيها حيث لم يغير شيئًا من الدين بأعظم من الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتحقيق أنه ليس بكفر، ولا فى الأحاديث القدسية فلينظر (قوله: من يكرهه) ولا عبرة بالكراهة لغرضٍ فاسد (قوله: عادل)؛ لأنه كحكم الحاكم الرافع للخلاف، ومثل الإمام العادل الواقف لاتباع شرطه (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>