للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعكسه)، وعند الحنفية محاذاة المرأة مبطلة على تفصيل عندهم، (وإمامة بمسجد بلا رداء، وتنفل الإمام بمحراب)، والمشهور يقف فيه كيف اتفق، وقيل: يقف خارجه، ويسجد فيه؛ انظر (ح). (وجلوسه كالصلاة، ولا يستدبر القبلة، ولا القبر الشريف) فى تغيير الهيئة المندوبة، (وإعادة جماعة بعد الراتب) ظاهره يتناول تعدد الأئمة؛ كما فى الحرم، وقالوا: إنه يصلى به فذًا إن دخله بعد الراتب؛ كبقية الثلاثة، ولم يقولوا يتنظر

ــ

كل داخل صف الآخر، أو بين صفوفهن (قوله: وعكسه) لا يقال: هو لازم للأول؛ لأن الأول الرجل مفرد، وهذا بالعكس (قوله: على تفصيل عندهم) هو أنَّها تبطل صلاة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها، وعلى من يقابلها من خلف لآخر الصفوف، وعلى نفسها إن نوى الإمام دخولها فى إمامته، وعلى الإمام (قوله: وتنفل الإمام إلخ)، وكذا تنفل المأموم بموضع فريضته، قال (ح): وقياسه أنه يندب تحوله لمكان آخر كلما صلى ركعتين فى النفل، والظاهر أن الفذ كذلك (قوله: وقيل: يقف خارجه)؛ أي: ليراه المأمومون (قوله: وجلوسه)؛ أي: فى المحراب خوف الرياء واعتقاد الداخل أنه فى صلاة فيقتدى به، ولذلك قال ابن مسعود: الجلوس على الحجارة المحماة خير من هذا، وقال بعض: إنَّه يفارق موضعه بالمرة، وهو تشديد فى الدين وخلاف السنة (قوله: وإعادة جماعة) جعلها إعادة باعتبار الأول، وإلا فليست إعادة، وإنما كره ذلك؛ لأن للشارع غرضًا فى تكثير الجماعات ليصلى الإنسان مع مغفور له، فإذا علموا عدم جماعة أخرى تأهبوا أول مرة خوفًا من فوات الفضيلة، وكراهة الإعادة لا تنافى حصول الفضل على الظاهر؛ كما فى (حش)، ومفهومه: أنَّ المنفرد لا تكره إعادته. اللخمى: إلا أن يعلم تعمد مخالفته للإمام، فيمنع (قوله: بعد الراتب)، وإلا فلا كراهة، وأما معه فحرام (قوله: وقالوا: إنه يصلى به فذا)؛ أي: ولا يخرج لجماعة أخرى خارجه؛ لما تقدم أن الفذ فيه أفضل من الجماعة

ــ

وعكسه) لا يفهم مما قبله؛ لأنَّ الرجل فى الأول: منفرد، وفى الثاني: المنفرد المرأة. (قوله: يقف خارجه) ليراه المأمومون وقيل: لأن خارجه أفضل منه حتى استخف بعضهم النوم فيه (قوله: وجلوسه كالصلاة) لئلا يقتدى به داخل، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يستقبلهم بوجهه الشريف بعد قوله: "اللهم أنت السلام ... " إلخ (قوله: وإعادة جماعة) سماها إعادة بالنظر لصلاة الراتب قبلهم وهى لهم بداية.

<<  <  ج: ص:  >  >>