فى الأركان حتى يصح خلف حنفى لا يرفع من الركوع، وبه صرح (حش)، أو تقصر على ما صرح به من الشرط كمسح رأسٍ، ونقض وضوء؛ لأنَّ الركن أعظم، وفى (ح) عن ابن القاسم لو علمت أنَّ رجلًا يترك القراءة فى الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة يحرر، (وألكن ومجذوم إلا أن يشتد فلينح) للأذية، (ووقوف بيمين لإمام أو يساره) أمام الصف، (والأفضل الالتصاق بمن خلفه)، ويمينه أفضل، (وكره خلف الصف إن وسع) الصف، (وحصلت فضيلة الجماعة) مطلقًا خلافًا للرملى من الشافعية، وإن صحت الجمعة (كالصف إن لم يجد فرجة) فيه، (ولا يجذب أحدًا)،
ــ
موجود على مذهبه بل كذلك لو التفتنا إلى مذهب الإمام جدلًا، فإنهما قضاء عنده، ولا موجب للتلفيق. (قوله: لا يرفع من الركوع)؛ أي: ويأتى به المأموم (قوله: وفى (الحطاب) إلخ) تأييد للاحتمال الثانى (قوله: وألكن) هو الذى لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها أصلًا، أو يخرجها مغيَّرةً، وسواء كانت اللكنة فى الفاتحة أو غيرها، قلت أو كثرت، وهو جنس تحته أنواع الألثغ بالمثلثة، وهو من يحول لسانه من السين إلى الفاء، أو من الراء إلى الغين، أو اللام أو الياء، أو من حرف إلى حرف، وأن لا يتم رفع لسانه، والمهماه الذى يكرر الهاء فى أول كلامه، والسمسام الذى يكرر السين، والوأواء وهو الذى يكرر الواو، والتمتام الذى ينطق أول كلامه بتاء مكررة، والفافاء وهو الذى يكرر حرف الفاء، والَّلات بالمثناة الفوقية الذى لا يتم الكلام، ومنه قوله تعالى:{لا يلتكم من أعمالكم}؛ أي: لا ينقصكم، وظاهره الجواز من غير كراهة، وهو خلاف ما لابن رشد؛ كما فى (ح)، و (المواق)(قوله: إلا أن يشتد) بأن يكثر، وهو استثناء منقطع، أو استثناء من محذوف؛ أي: ولا ينحى إلا أن يشتد (قوله: للأذية)، فإن امتنع جبر، وهذا يفيد الوجوب (قوله: والأفضل الالتصاق)؛ لأن الأفضل تسوية الصفوف واتصالها (قوله: بمن خلفه)، فإن كان بيمينه أحد، وأتى آخر تأخر المأموم، ولا يتقدم الإمام على الظاهر، ولا نص. اهـ؛ (قلشاني). (قوله: ويمينه أفضل)، فيكمل الصف من جهة اليمين أولًا ثم من جهة اليسار، وكذا الثاني، والثالث وهكذا (قوله: مطلقًا) وسع أم لا وقال ابن وهب: إن كان ل غير عذر أعاد؛ ذكره القلشانى (قوله: كالصف إلخ)؛ أي: كما تحصل فضيلة الصف إن لم يجد فرجة؛ لأنه كان ناويًا الدخول فيه (قوله: ولا يجذب أحدًا)؛ أي: يكره،