وعند الشافعية يجذب من فوق الاثنين، (ولا يطاوع، وإسراع لها بسكينة لا هرولة، وإن خشى فوات الجمعة قدم الصف على الدخول، فإن ظن إدراكهما بادر للدخول ودب الصفين)، والكاف فى قول الأصل كالصفين استقصائية على الراجح (لآخر فرجة قائمًا، أو راكعًا لا ساجدًا، أو جالسًا) لقبح الهيئة، (وقتل عقرب، أو فأر بمسجد)، ويتحفظ من تقذيره، وتعفيشه ما أمكن، (وإحضار صبي،
ــ
وكذا ما بعده (قوله: يجذب من فوق الاثنين)؛ أي: من الجماعة التى فوق الاثنين؛ لأنه لا يبطل معنى الاصطفاف بخلاف الاثنين؛ فإنه يبطل؛ لأن الاصطفاف لا يكون إلا بين متعدد (قوله: لا هرولة)؛ أي: تكره؛ لأنها تذهب الخشوع (قوله: وإن خشى فوات الجمعة)؛ لأن لها بدلًا وأولى غيرها، وبحث بأنه كيف يترك الجماعة خوف الوقوع فى المكروه؟ وأيضًا ترك الجمعة حرام، وأجاب المؤلف بأن الشارع شرط فى فعل الجماعة والجمعة أن يكون على وجه السكينة، فإذا فاتتا لذلك لا يكون مضرًا؛ تأمل. وأما إن خشى فوات الوقت، فإنه يجب عليه الهرولة (قوله: وقدم الصف على الدخول) بأن كان إذا ركع دون الصف لا يدرك أن يصل إليه قبل رفع الإمام، وقيل: يقدم الركعة، ورجح أيضًا؛ انظر (ح). وهذا فى غير الأخيرة، وإلا قدم الدخول لئلا تفوته الصلاة؛ كما فى (ح)(قوله: إدراكهما)؛ أي: الركعة والصف بأن يدخل، ويدرك الإمام فى الصف قبل رفعه من الركوع (قوله: ودب الصفين إلخ) اغتفر الدب بعد الإحرام لغلبة الخشوع (ح)؛ كما فى (البليدي)(قوله: لآخر فرجة)؛ أي: إذا تعددت الفرج (قوله: قائمًا)؛ أي: إن تبين خطأ ظنه فى الركوع دب قائمًا فى الثانية لا فى القيام من ركوع التى هو فيها؛ لأن الرفع من الركوع لا يطلب فيه تطويل، والظاهر أنَّه لا بطلان إن خالف (قوله: لا ساجدًا)؛ أي: يكره على الظاهر (قوله: وقتل عقرب) الكلام هنا بالنظر للمسجد، ولو فى غير صلاة فليس تكرارًا مع ما تقدم فى سجود السهو، فإنه فى الصلاة (قوله: أو فأر)، ولو لم يرده؛ لأن أذيته أعم، وهو من الفواسق بخلاف البرغوث (قوله: ويتحفظ) وجوبًا
ــ
قوله: وإن خشى فوات الجمعة)؛ لأن لها بدلًا؛ ولأن الشارع إنما أذن فى السعى مع السكينة فاندرجت الجمعة، وغيرها (قوله: على الدخول) قيده بعضهم بغير الركعة الأخيرة (قوله: بمسجد) ولو لم يكن فى صلاة، وما سبق فى السهو فى