للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعبث، أو يكف إذا نهى)، والواو فى الأصل بمعنى، أو على الأظهر؛ لأنَّ أحدهما محصل للغرض، والسياق فى المسجد، فاستغنيت عن قوله به (وبصق بمخضب)، وأولى مترب لا مبلط، والنخامة كالبصق كفارتها دفنها، وينهى عن المضمضة، والمخط لعدم الضرورة فإن قذرا حرما (تحت فراشه إن كان، وإلا فتحت قدمه اليسرى ثم اليمنى ثم جهتاه كذلك) اليسرى أولا، وتعبير الأصل هنا ليس على ما ينبغي؛ كما فى (ر) وغيره، (والأفضل البصق بالثوب، وحرم إن أدى لتقذير) كأن كثر، (وندب لمسنة خروج لمشاهد الخير، ولا يقضى به، وجاز مرجوحًا لمتجالة لم تكبر كالشابه لخصوص الفرض،

ــ

فى التقذير، وندبا فى غيره (قوله: لا يعبث)؛ أي: علم منه ذلك قبل إحضاره المسجد فإن فقد الأمران حرم (قوله: بمحصب)؛ أي: مفروش بالحصباء (قوله: كالبصق) يكره فى المحصب ونحوه، ويحرم بغيره (قوله: كفارتها إلخ) مستأنف لبيان هذا الحكم (قوله: لعدم الضرورة)؛ لأن المخاطة والمضمضة لا يتكرران تكرر البصاق، والنخامة فلا مشقة فى الخروج لهما (قوله: فإن قذرًا)؛ أي: المضمضة والمخط (قوله: تحت فراشه) لا فوقه ولو دلكه؛ كما فى المدونة. أبو الحسن: لأن ذلك لا يزيل أثرها، وفى ذلك أذية للمسلمين، أو بحائطه فيكره، ولا يبصق بنعله إلا أن يتحقق عدم وصوله للفرش؛ كما فى سماع ابن القاسم (قوله اليسى أولًا)؛ أي: إذا لم يكن بها أحد، وإلا فاليمنى، وهذا الترتيب هو ما حمل عليه عياض المدوّنة وإن كان ظاهرها التخيير (قوله: ثم أمامه)، ويكره فى جدار القبلة، أو يحرم على الخلاف، ورد أنَّها تأتى يوم القيامة بين عينيه، وقد غضب - صلى الله عليه وسلم - منها وحكمها، وقال: "إنما أحدكم يناجى ربه" الحديث. اهـ؛ مؤلف. (قوله: بالثوب)، والظاهر أنَّ منه نحو المنديل (قوله: كأن كثر) بأن زاد على مرتين؛ ولأنَّه يؤدى لتقطيع حصره (قوله: ولا يقضى به)، ولو شرط، وإن كان الأولى التوفية به (قوله: كشابة) بشرط عدم الزينة، والطيب، ومزاحمة الرجال، وإن فى ثياب مهنتها، وعدم حلى يظهر أثره، (وقد اتسع الخرق على الراقع)، واشتد البلاء (قوله: لخصوص الفرض)، وصلاتها ببيتها أفضل، ولا تخرج لمجالس الذكر، والعلم ولو مع العزلة؛ كما قال ابن عرفة،

ــ

الصلاة، وإن لم يكن بمسجد فلا تكرار. (قوله: للغرض) من تعظيم المسجد الوارد فى حديث "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وسل سيوفكم" (قوله: لعدم الضرورة)

<<  <  ج: ص:  >  >>