وجنازة أهلها، فإن برعت منعت، واقتداء ذوى سفن سائرة بإمام، فإن تفرقوا ندب الاستخلاف ثم إن اجتمعوا رجعوا إليه)، وكفتهم قراءته (إن لم يستخلفوا. ولم يعملوا عملًا) غير القراءة (وعمله) دونهم (كالمزاحمة) عن الركوع، ونحوه السابق، (وعلو مأموم، ولو بسطح كره عكسه إن دخل عليه) يؤذن بالاختيار لا إن كان لضرورة، أو اتفاقيًا، والمراد دخل على العلو من حيث إنه له علو لا إن قصدا لتعليم (بما ليس معدًا لعموم الناس، وهل يجوز إن كان معه طائفة من عموم الناس تردد، وبطلت بكبر، وإن بتقدم مأموم على آخر)؛ لمنافاته العبادة (لا رياء وعجب)
ــ
والظاهر الكراهة (قوله: ذوى سفن)؛ أي: متقاربة بحيث يضبطون أفعال الإمام؛ لأن الأصل عدم طروّ ما يفرقهم (قوله: سائرة)، وأولى فى المرسى (قوله: رجعوا إليه)، وإلا بطلت (قوله: وكفتهم قراءته)؛ لأن حكم المأمومية مازال باقيًا (قوله: إن لم يستخلفوا إلخ)؛ أي: انتفى الأمران فوجود أحدهما مانع، إن قلت: المسبوق إذا ظن فراغ إمامه، فقام للقضاء ثم ظهر عدمه يرجع، فما الفرق؟ فالجواب: أن المسبوق عنده نوع تفريط بخلاف ما هنا (قوله: وعلو مأموم)؛ أي: لا يتعسر معه ضبط أحوال الإمام، فلا ينافى قوله، وبعد كأبى قبيس كذا لـ (ح)(قوله: وكره عكسه)؛ لأن الإمامة حالة تقتضى الترفه، فإذا انضاف إلى ذلك علو مكان كان قرينة على قصده الكبر (قوله: لا إن كان لضرورة) من ضيق مكان ونحوه (قوله: لا إن قصد التعليم)؛ كما فعله - عليه الصلاة والسلام - على المنبر (قوله: وبطلت بكبر إلخ) فى (البناني): عدم البطلان إذا قصد بالعلو اليسير الكبر وأولى مع عدم العلو أصلًا، وعن أبى عمران ليس إعادة الإمام بالقوى، ولكن فى (ح)، و (المواق)، و (البدر) عن ابن شاس، وابن بشير، والمدونة، والتونسى البطلان مطلقًا؛ لأنهم يعبثون، إلا أن فى الكلام إشكالًا، وهو أنه إن أريد الكبر على الله فكفر، وإن أريد الكبر على الخلق فغير مبطل، فإن قيل؛ لأنه يبطل الخشوع قلنا: هو واجب غير شرط، وقد يجاب بأن محل الصحة إذا لم يخضع عند خلو الذهن لا إذا تكبر؛ فتأمل. (قوله: وهل يجوز إن كان إلخ)، وهو اختيار ابن الجلاب ساقه على أنه المذهب، ومقابله عدم الجواز مطلقًا،
ــ
يعنى لا يتكرر على الشخص تكرر البصاق (قوله: ولم يعملوا عملًا) بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه، يرجع له ولو عمل لتفريطه وهنا عذر التفرق. (قوله: بكبر)