استحسانها، وإن أبطلا الثواب، (وجاز اعتماد على مسمع من المأمومين) لا غير محرم على الأظهر، والأظهر أيضًا لا يشترط استيفاؤه حكم الإمام النائب عنه من ذكورة، وبلوغ؛ انظر (ح). (وإن بدارٍ والأفضل رفع صوت الإمام، واقتداء برؤية، وإن لمأمومٍ) فلا يشترط معرفة عين الإمام مما يلغز به هنا، شخص تصح صلاته فذًا وإمامًا لا مأمومًا يعنى الأعمى الأصم، وفيه: أنَّه يقتدى بما يعلم به دخول الوقت على أنَّ من لم يسمع لا يكتسب الكلام إلا أن يفرض الطريان؛ فتدبر. (وإنَّما يصبح الاقتداء بنيته أولًا) من
ــ
وهو ظاهر المذهب عند صاحب الطراز؛ كما فى (ح)(قوله: وجاز اعتماد إلخ) حصل عياض فى صلاة المسمع، والمقتدى به ستة أقوال: الصحة، والبطلان، والصحة إن أذن له إمامه وإلا فلا، والصحة إن لم يتكلف رفع صوته، والصحة إن كثروا فى غير فرض، والسادس إن كثروا فى عيد، أو جنازة؛ كذا فى نقل القلشانى على الرسالة وغيره (قوله: لا غير محرم إلخ)؛ كما لـ (ح) خلافًا للبرزلي، وإن اختاره اللقانى (قوله: والأظهر أيضًا إلخ) خلافًا لما فى وجيز ابن غلاب بناء على أنه نائب عن الإمام (قوله: والأفضل رفع صوت إلخ)؛ لأنه وظيفته (قوله: لا يكتسب الكلام)؛ أي: فلا يصح أن يكون إمامًا (قوله: إلا أن يفرض الطريان) فى (ح) عند قول الأصل، وجاز اقتداء بأعمى عن ابن فرحون فى ألغازه الأعمى الذى عرض له صمم بعد معرفته ما تصح به الإمامة تصح إمامته، ولا يجوز أن يكون مأمومًا؛ لأنه لا يهتدى إلى أفعال الإمام إلا أن يكون معه من ينبهه على ذلك، هذا على قواعد المذهب، ولم أنقله. اهـ (قوله: أو لا) هو محط الحصر، والشرطية، وإلا فلا يعقل أن يوجد اقتداء بدون نية؛ كما لـ (ح)، فإنه من الأفعال الاختيارية، فالقصد لازم له،
ــ
وفاقًا للأصل، وإن كان فى (بن) عدم البطلان مع العلو اليسير، أو عدم العلو والقول بأن الخشوع واجب غير شرط لا ينافى البطلان بالكبر فإنه قدر زائد على عدم الخشوع لصدقه بخلو البال خصوصًا إذا صاحب الكبر معاناة هيئة له، وحركة فى الصلاة تلحق بالأفعال الكثيرة (قوله: وعجب) سبق فى مبطلات الاقتداء إلحاقه بالكبر، وهنا فى إبطال الصلاة من أصلها فلا تناقض على أن الفروع مختلف فيها (قوله: مسمع) فى حاشية شيخنا السيد أفتى. الناصر اللقانى ببطلان صلاة مسمع اشتغل بمراعاة الأهوية، والألحان، وصلاة من اشتغل بالاستماع لذلك، وألحقه