للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتداء الصلاة، (فلا يتنفل منفرد لجماعة كالعكس)، وللشافعية يتنفل ويغتفر عندنا لمأموم أضر به الإمام، (وإن صح مريض اقتدى بمثله) قاعدين مثلًا، (فهل يجب الخروج أو التمادي) قائمًا؟ (قولان بخلاف الإمامة)، فلا تشترط نيتها نعم لو نوى الإمامة، ثم رفضها، ونوى الفذية تبطل لتلاعبه؛ ولأنها من المسائل التى تلزم بالشروع كما يأتي، (ولو بجنازة إلا الجمعة، وجمع المطر) فقط عندهما، وكل ما ترك النية عندها بطلت، والثانية تبع للأولى نعم بطلان الأولى مشكل مع أنَّها وقعت فى وقتها، وقد نص (بن) على بطلان الثانية فقط، وخص هذا الجمع؛ لأن الجماعة شرط فيه، وتكفى النية الحكمية فى الإمامة كغيرها إنَّما المضرنية الفذية مثلًا، (ونية الجمع واجب غير شرط،

ــ

وشرط الشيء فرع عن صحة نفيه، ولو لم ينو الاقتداء لم يكن مقتديًا (قوله: فلا ينتفل) لفوات محل النية (قوله: لجماعة)؛ أي: على أنه مأموم لا إمام بأن يقتدى به فى الأثناء (قوله: كالعكس)؛ لأنها تلزم بالشروع، فلا دخل له فى التفريع، ولا يرد مسائل الاستخلاف والخوف؛ لأن المراد لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها (قوله: ويغتفر عندنا)؛ أي: يغتفر الانتقال، ويصلى فذًا، والظاهر، أنه لا يقتدى به؛ لأنه كمستخلفٍ قام للإتمام. (قوله: اقتدى بمثله) أما بصحيح فلا يجوز الخروج؛ كأن صح الإمام فقط، وكذلك إذا مرض المأموم لا العكس. اهـ؛ (حش). و (عب) (قوله: أو التمادي)؛ لأنه دخل بوجه جائز (قوله: نعم لو نرى إلخ) استدراك على قوله: فلا تشترط نيتها (قوله: إلا الجمعة)؛ لأن الجماعة شرط فيها (قوله: تبع للأولى)؛ أي: فى البطلان (قوله: بطلان الأولى)؛ أي: بترك النية عندها (قوله: وخص هذا الجمع)؛ أي: جمع المطردون جمع عرفة، والمزدلفة ونحوهما، فإن الجماعة غير شرط فيها (قوله: لأن الجماعة شرط فيه)، وجميع الراتب وحده خصوصية له؛ لأنه كجماعة (قوله: وتكفى النية الحكمية)؛ كذا قال ابن عبد السلام عن بعض شيوخه قال القباب: وهذا الذى قاله واضح، وكلام المازرى نص، أو كالنص فى ذلك؛ لأنه قال: إذا قارنت الأفعال الأفعال بقصد لذلك وتعمد له، فهذا معنى النية، ولقد قال

ــ

بالأفعال الكثيرة (قوله: معرفة عين الإمام) نعم لا يصح نية الاقتداء به إن كان فلانا لتردد النية لاحتمال أنه غيره، ولا يضر ظنه فلانًا مع عدم تعليق النية عليه؛ ولو تبين غيره (قوله: أو التمادي)؛ لأن المأموم من مساجين الإمام بخلاف إذا طرأ العجز على الإمام فإنه يتأخر؛ لأن الإمام لا يسجن للمأمومين (قوله: ولأنها من المسائل إلخ) ويعلم ذلك من قوله: كالعكس، نعم التلاعب إذا انتقل الإمام للمأمومية يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>