وهى بالأولى) ينبغى وتستمر للثانية على أنَّه يبعد عدم اشتراطها فى الثانية، (والخوف) عطف على الجمعة (كمستخلف لتصبح لمن اقتدى به)؛ لأنه ناب عن الإمام إنما يكون ذاك فى جماعة، وأمَّا صلاته هو، فصحيحة إلا أن يتلاعب بأن ينوى الفذية مع النيابة، هذا هو الأظهر (اللخمى يحصل فضل الجماعة، وإن لم يقصد الإمامة، والأكثر على خلافه) نص الشافعية إن أحدثها فى الأثناء، فالثواب من حينه، ولا يخالف مذهب الأكثر، وزاد والجماعة المنذورة يحتاج الإمام لنية، وهى عند التأمل
ــ
بعض الناس فى معارضته: ذلك أن النية من باب القصد، والإرادة لا من باب الشعور والإدراك، وهذا الذى قاله لا معارضة فيه بوجه؛ لأن من جاء للمسجد بقصد الصلاة، وقعد فى المسجد ينتظر الإمام لا يقال فيما فعل، إنه شعر بمجيئه للمسجد ولم يقصده، أو شعر بانتظاره الإمام ولم يرده، بل قصد المسجد للائتمام، وتهيئة للدخول فى الصلاة، وانتظاره الإمام كل ذلك بإرادة وقصد. انتهى (قوله: على أنه يبعد عدم إلخ)؛ لأنها المحتاجة لذلك لتقدمها على محلها وحينئذ فلابد من النية، وإلا لزم أنه إن قدم غافلًا، أو جاهلًا تجزئه، ولا قائل به؛ تأمل. (قوله: والخوف)؛ لأن الهيئة المعلومة لا تكون إلا فى جماعة (قوله: لتصح إلخ) أفاد أن الاحتياج للنية إنما هو إذًا أريد الاقتداء به فليس مبنيًا على قول ابن عبد الحكم بعدم صلاتهم أفذاذًا فى الاستخلاف؛ كما قيل به (قوله: لأنه ناب عن الإمام)، فلابد من نية الإمامة ليميز بين الإمامية والمأمومية (قوله: وإنما يكون ذاك)؛ أي: الاستخلاف، وإلا فلا يصح الاستخلاف، (وقوله: وأما صلاته)؛ أي: إذا لم ينو الإمامة؛ لأنه لا يلزم قبول الاستخلاف ولو قبله بالفعل وتبطل عليهم إن نوى الاقتداء به (قوله: بأن ينوى الفذية)، فإنه تناقض، لأن كونه نائبًا ينافى كونه فذًا، وكونه فذًا ينافى كونه إمامًا (قوله: هذا هو الأظهر) لا ما فى (عج) من البطلان عليه مطلقًا دونهم؛ لأن لهم الانفراد (قوله: وإن لم يقصد الإمامة) أورد أن شرط حصول الثواب على العمل القصد امتثالًا، وجواب (عج) بأن ذلك فيما لا يتوقف على نية، والصلاة تتوقف عليها فيثاب مطلقًا فيه نظر، فإن الكلام فى فضل الجماعة، وهو أمر زائد على الصلاة؛ تأمل. (قوله: والأكثر على خلافه) أورد أنه يلزم أن يعيد فى جماعة، ولا قائل به (قوله: ولا يخالف مذهب الأكثر) إذ لا تشترط عندهم
ــ
من قوله بنيته أولًا. (قوله: على خلافه) لكن لا يعيد فى جماعة للخلاف. (قوله: