للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كأن جاء بعد العذر، ثم هو إن صلى بنفسه أو بنى)، ويغتفر عدم ابتداء الفاتحة؛ كما فى (حش) عذروه بالجهل، وللخلاف فى وجوبها (بقيام الأولى، أو ثالثة الرباعية صحت) لجلوسه بمحله، ولا يضر انقلاب الصلاة فى السورة، (فإن استخلف مسبوقًا أو المسافر مقيمًا)، ولو مع إمكان مسافر، وما فى (الأصل) من عدم الانتظار فى هذه ضعيف (أتم بهم كالإمام، وسجد قبليا ترتب على الإمام، ثم انتظروا سلامه، وإلا بطلت، فإن ترتب فى إكماله قبلى سجده وحده، والبعدى بعد سلامه، وتبعه المأمون إن ترتب على الإمام)، ولو انقلب لنقص له، (وإن جهل ما صلى الأول أشار فافهموه كالإصلاح) فى غير هذا، (وإن قال) لمسبوق، أو غيره (أسقطت ركوعًا)

ــ

يعتد به بخلافهم (قوله: كأن جاء بعد العذر)؛ تشبيه فى البطلان، لأنهم محرمون قبله؛ لأنه لم ينسحب عليه حكم الإمام (قوله: إن صلى لنفسه)؛ أي: صلاة منفرد (قوله: أو بنى) المراد بالبناء على إحرامه مراعيًا فى ذلك الإمام (قوله: عدم ابتداء الفاتحة) إن وجد الإمام قرأها (قوله: كما فى (حش) أي: وخلافًا للخرشى (قوله: بقيام الأولى إلخ) وإلا فلا يصح لجلوسه بغير محله (قوله: وثالثة الرباعية) يقرأ فيها بأم القرآن، وكذا الرابعة (قوله: لجلوسه)؛ أي: فهو كالمنفرد (قوله: ولا يضر انقلاب الصلاة إلخ)؛ أي: فى إتيانه بالسورة فى أخرييه إذا استخلف قيام الثالثة لاعتقاده بأنهما أولياه (قوله: ولو مع إمكان إلخ) إذ غايته الكراهة؛ كما يأتى (قوله: فى هذه)؛ أي: استخلاف المسافر مقيمًا (قوله: أتم بهم)، ويصح الاقتداء به فى هذا دون القضاء؛ كما فى (حش) (قوله: ثم انتظروا سلامه) لا فرق بين المسبوق، وغيره ليسلموا معه؛ لأنه من بقية صلاة الأول، وقد ألزم نفسه السلام معه، أو يقضوا ما عليهم إن كانوا، أو بعضهم مسبوقين، ولا يقوم معه؛ لأنّه قضاء فى صلب الإمام، ولا تكون صلاة بإمامين (قوله: وسجد قبليًا إلخ)؛ لأنَّه من تتمة صلاة الأول (قوله: وإلا بطلت)؛ أي: وإلا ينتظروا سلامه بطلت للزوم القضاء فى صلب الإمام، ولسلام قبله (قوله: ولو انقلب)؛ أي: قبليًا (قوله: فى غير هذا) من إشارة، أو تسبيح، أو كلام (قوله: أو غيره إلخ)، فإن استخلفه على

ــ

ائتمامه (قوله: عدم ابتداء الفاتحة) أراد ما يشمل عدم الإتيان بها أصلًا حيث ختمها الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>