ركعتين فصلاهما، فبينما هو فى التشهد أخبره الإمام بأنه أسقط سجدة من إحدى الأوليين، فإنه يسجد حينئذ؛ لاحتمال أن يكون هو أسقط ذلك من الرابعة، وتشهد عقبها لذلك، ثم يحتمل أن يكون إنما أسقط من الثالثة التى استخلف فيها، فتبطل بعقد الرابعة، وبالضرورة إحدى الأوليين باطلة، فليس عنده صحيح بيقين إلا ركعتين، فيأتى بركعة بناء بالفاتحة فقط ويسجد قبل للزيادة، ونقص السورة ذكره ميارة عن ابن عرفة (قوله: وكدعاء مثلًا)؛ أي: أو غيره من الأركان (قوله: عمل عليه) يحتمل صور الأولى أن يستخلف من فاتته ركعتان على ركعتين ثم يخبره بالنقص بعد صلاة ركعة فتصير الثالثة ثانية فيأتى بركعتين، بناء بالفاتحة فقط، ويتشهد، ثم يسجد، ثم يأتى بركعة قضاء بالفاتحة، وسورة، ويتشهد، ويسلم الجميع بسلامه، وكأن السجود قبليًا لاجتماع الزيادة، وهو الركعة الملغاة، والنقص، وهو ترك السورة والجلوس الوسط الثانية أن يخبره بذلك والمسألة بحالها، وهو فى التشهد فيقوم فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنَّها رابعة الإمام ويتشهد إثرها، ويسجد للسهو، ثم يقوم لركعة القضاء إلى آخر ما تقدم الثالثة أن يخبره بعد قضاء ركعة فقط فيجلس ويسجد للسهو ويسجدون معه، ثم يقوم وحده لركعة القضاء، ويتشهد، ويسلم، ويسلم معه من علم خلاف قول الإمام، ومن لم يعلم يقوم فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لانقلاب ركعاته الرابعة أن يخبره بعد قضائه الركعتين فصلاة المستخلف تامة؛ لأنه صلى بالناس ركعتين، وقضى ركعتين، ويسجد قبل؛ لزيادة الركعة الملغاة، ونقص السورة من الثانية، والجلوس عليها، ويتبعه مأمومه ثم يسلم ويسلم معه من علم خلاف قول الإمام وغيره؛ إن تحقق النقص، أو شك فيه أتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة الإمام ويسلم، ويسجد الشاك بعد؛ لاحتمال الزيادة الخامسة أن يخبره حين الاستخلاف بإسقاط سجدة من إحدى الأوليين، فيسجد حينئذٍ، لاحتمال أنها من الثانية، ولم يفت التدارك، ويبنى على ركعة؛ لاحتمال أن الترك من الأولى، وقد فات التدارك بعقد الثانية، فيصلى بهم ثلاثًا، ويتشهد وينتظرون قضاءه ركعة ويسلم ومن معه ويسجدون بعد؛ لتمحض الزيادة، ويعيد من خلفه صلاته؛ لاحتمال أن الترك من الثانية، فيكون قد أصاب بالسجدة