للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل عامدًا، أو جاهلًا، أو متأولًا، (والساهى له حكم السهو)، إن قرب جبر، وإلا أبطل، (وإن أتم عمدًا ناوى القصر بطلت، وسهوًا، أو جهلًا)، ومنه التأويل (سجد بعد، وأعاد بوقت، وسبح المأموم، ولا يتبعه، ثم سلم المسافر بسلامه، وأتم غيره بعده، ولا إعادة، وإن ظن مسافر جماعة سفرًا) كركب، وصحب؛ أي: مسافرين، (فظهر خلافه أعاد أبدًا كعكسه) مع أنه مشكل، فإنه متم اقتدى بقاصر، وغاية ما تروح به تبين خلل النية، فإنه اقتدى به بشرط الإتمام، (وفى صحة) صلاة من لم يتعرض لقصر، ولا إتمام فى نيته (تردد) سواء قصر، أو أتم كما حققه (ر) رادًا على (عج)، فانظره، (وندب الإياب إثر قضاء الحاجة وهدية) (حش) المطلوب: أن المسافر عند خروجه يذهب

ــ

(قوله: أو جهلًا إلخ) جعل الجاهل، والمتأول هنا كالساهى بخلافه فيما إذا قصر بعد نية الإتمام؛ لأن ما هنا رجوع للأصل الأصيل بخلاف ذاك تأمل. (قوله: ناوى القصر)، ولو سهوًا (قوله: بطلت)؛ لتعمد الزيادة (قوله: وسبح المأموم) فإن تركه بطلت، وكلموه إن لم يفهم على الصواب فى ذلك كله (قوله: ولا يتبعه)، فإن تبعه جرى على ما تقدم فى قيام الإمام لخامسة، قاله (ح) (قوله: وأتم غيره)؛ أي: فذًا (قوله: ولا إعادة)؛ أي: على المأموم؛ لأنه لا خلل فى صلاته (قوله: وإن ظن مسافر)، والمقيم يتم صلاته معه، وعبرة بالظن؛ قاله (ح) (قوله: فظهر خلافه)، وكذا إن لم يظهر شيء (قوله: أعاد أبدًا)؛ لأنه إن أتم معهم لزم مخالفة فعله نيته، وإن لم يتم، إن سلم قبله لزم السلام قبل فعل الإمام، وإن انتظره لزم مخالفة الإمام نية، وفعلًا (قوله: كعكسه)، وهو ظن المسافر الإقامة، فظهر خلافه، أو لم يظهر شيء (قوله: فإنه متم اقتدى إلخ)، والمقيم إذا اقتدى بالمسافر لم يدخل على ذلك (قوله: بشرط الإتمام)، فلما تبين خلافه صارت النية كأنها غير جازمة، وفيه أنه لا عبرة بتخلف الظن، فالأولى أن البطلان؛ لمخالفة النية، والفعل هنا؛ تأمل. (قوله: وهدية)

ــ

وذلك؛ لأن صلاته حضرية أولًا بوجه غير مأذون (قوله: تروح به) إنما عبر بتروح؛ لأنه لا يلزم من الظن الشرط فى النية على أنهم قالوا: إذ اقتدى به بشرط أنه زيد مثلًا بطل، ولو تبين أنه كذلك لعدم الجزم عند النية (قوله: من لم يتعرض)؛ أي: عند الدخول فى الصلاة، وأما نية القصر عند الشروع فى السفر، فلا تشترط، وإنما جرى التردد هنا مع عدم اشتراط عدد الركعات؛ لأنه تعارض فى عددها، هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>