لإخوانه يلتمس دعاءهم، وإذا جاء، فيطلب أن يذهبوا هم له يهنئونه، وذكر قراءة الفاتحة فى قصة (التاجوري)، و (الشعراني)، فانظره، وبالجملة الخير مطلقا محمود، (ودخول ذى زوجة لم يعلم قدومه قبل الإصفرار، وابتداء دخوله بالمسجد) للتأهب، (ورخص له)؛ أي: لمسافر غير لاهٍ (ببر، وإن قصر، ولم يجد) على الراجح، وأجازه (الشافعية) بحرًا (جمع الظهرين بمنهل)، أصله محل الماء، والشأن أن المسافر ينزل به (زلت به، ونوى النزول)، إذا ارتحل (بعد الغروب، و) إن نواه (قبل الاصفرار وجب تأخير العصر)، وإلا لم تبطل، كما يأتي، أو قدم غير ناو الارتحال (وبعده)؛
ــ
بقدر حاله (قوله: لم يعلم قدومه)، وإلا دخل فى أى وقت (قوله: قبل الاصفرار)، وكره بعده؛ لئلا يرى من بيته ما يكره (قوله: غير لاهٍ)، وأولى عاص، ولا إعادة عليهما إن جمعا بالأولى من القصر، وبعد، فهذه رخصة غير خاصة بالسفر، فيفعلها غيره، ولو عاصيًا؛ تأمل. (قوله: ببر)؛ أي: لا ببحر (قوله: وإن قصر)؛ لأنها رخصة تعلقت بالصلاة فى الحضر لعذر، فيجوز فى قصير السفر خلافًا للشافعية (قوله: ولم يجد) عطف على قصر، فهو فى حيز المبالغتة، لأن السفر مظنة المشقة (قوله: على الراجح) وفاقًا لما فى المقدمات، وخلافًا لما فى المدونة (قوله: وأجازه الشافعية إلخ)؛ لأن عندهم كل ما أباح القصر أباح الجمع، وفى التوضيح عن أشهب: جواز الجمع بلا سبب أصلًا، قال المؤلف: ولعله يحمل على الصورى؛ فانظر. اهـ أقول: قد رد هذا القرافى فى ذخيرته بأن الباجي، وابن رشد، وغيرهما من الأئمة لم ينقلوه على ذلك، ولو كان كذلك لم يكن لنسبته لأشهب معنى - والله أعلم - (قوله: والشأن أن المسافر إلخ)؛ أي: فلذلك سمى موضع نزوله مطلقًا منهلًا (قوله: ونوى النزول إلخ)، فإن كان لا يضبط نزوله صلى الظهر قبل ارتحاله، وصلى العصر قبل الاصفرار. اهـ؛ (عب). (قوله: وإلا لم تبطل)؛ أي: وإلا يؤخر لم تبطل؛ لأن السفر مبيح
ــ
الأصل، والحال المسنون فحاصل التردد: هل يحتاج ترجيح أحدهما لنية، أو يكفى اختيار المصلى بعد الدخول؟ (قوله: للتأهب)؛ أي: من أهل بيته لقدومه؛ كما فى الحديث "لئلا يرى تشعثًا يكرهه"(قوله: غير لاهٍ)، وأولى غير عاص، ولا إعادة إن جمعا بالأولى من القصر (قوله: وإن قصر)؛ لأنه عهد بالحضر خلافًا للشافعية فبيننا، وبينهم باعتبار جمعهم فى البحر عموم، وخصوص وجهي، وقاعدتهم: كل