للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: الاصفرار، وقبل الغروب (ندب) تأخير العصر؛ لأن الضرورى المؤخر أولى، (وإن زالت سائرًا) راكبًا كان، أو ماشيًا (أخرهما إن نوى الاصفرار، أو قبله، وإلا جمع صوريا فى اختياريهما كمن لا يضبط نزوله، وكالمبطون، وللصحيح فعله)، وتفوته فضيلة الوقت بخلاف ذى العذر، (والعشا آن كذلك)؛ أي: كالظهرين فى التفصيل، فالغروب كالزوال، وبعد الثلث كالاصفرار، والفجر كالغروب، (ولو غربت نازلا) على الراجح، (وندب)؛ كما فى (حش) (تقديم لخوف ناقض، أو إغماء، أو دوخة،

ــ

للجمع فى الجملة، وقد أباح بعض أهل العلم الجمع فى السفر مطلقا (قوله: أى الاصفرار)؛ أي: بعد دخول بدليل قوله، وقبل الغروب (قوله: لأن الضرورى المؤخر إلخ)؛ لأنه ضروريها الأصلى (قوله: أخرهما)؛ أي: جوازًا فيهما فى الاصفرار، وجوازًا فى الأولى، ووجوبًا فى الثانية فى قبل الاصفرار، هذا هو الظاهر، وسواه غير ظاهر. اهـ؛ (نف). (قوله: وإلا جمع إلخ)؛ أي: وإلا ينو النزول فى الاصفرار، ولا قبله بل نوى النزلو بعد الغروب جمع صوريًا الظهر فى آخر وقتها، والعصر أول وقتها (قوله: كمن لا يضبط نزوله)؛ أي: وهو سائر (قوله: وكالمبطون)، وكذلك كل من تحصل له مشقة بالوضوء، أو القيام لكل صلاة (قوله: وللصحيح فعله)، وكذلك العاصى بسفره (قوله: والعشا آن كذلك) يقتضى أنه يجمع بينهما جمعًا صوريًا، وهو فى المدونة، والرسالة بناءً على امتداد وقت المغرب للشفق (قوله: كما فى (حش))، وقبل جائز (قوله: تقديم لخوف نافض إلخ)، ولو اعتاد عدم استغراقه الوقت؛ لأن العادة قد تتخلف، وفى سماع عيسى لا يجمع لخوف عدوٍ، فإن فعل فعلا بأس، وأما خوف الحيض، فلا يقدم له؛ لأن الغالب استغراقه الوقت، وأورد القرافى أنه على تقدير حصول نحو الإغماء لا تجب الصلاة، فلا يجمع ما لم تجب بل يحرم التقرب بصلاة من الخمس لم تجب، وعلى تقدير عدم الحصول على ضرورة تدعو إلى الجمع، وقد يجاب بأن الأصل وجوب الصلاة الثانية، والشك فى المسقط شك فى المانع غير مؤثر بخلاف الشك فى أصل الوجوب، فطلب بالتقديم؛ لاحتمال الحصول، والتأخير إلى الوقت الضروري؛ كذا فى (نف)، وفيه أن المقدم ضرورى أيضًا، فالأولى

ــ

ما أباح القصر أباح الجمع، وتوسط أصحابنا فلم يجيزوه للعاصى بالسفر (قوله: والعشا آن كذلك)، والجمع الصورى على امتداد وقتها للشفق، وهو قول له قوة

<<  <  ج: ص:  >  >>