وإن سلم، أو قدم غير ناوٍ الارتحال أعاد الثانية بوقت لا إن نواه فلم يرتحل)، وما فى الأصل ضعيف، (وندب) هكذا الشرع، والعمل، وليس استنباطيًا حتى يقال إن فيه تقديم سنة الجماعة على واجب الوقت، أو إن وسيلة السنة سنة مع أن هذه الوسيلة ليست متعينة (جمع العشاءين فقط) لا الظهرين (بمحل أعد للجمع)؛ أي: صلاة
ــ
فى الجواب أنه إنما طلب بالتقديم مراعاة لقول أبى حنيفة، وابن عمر بعدم الإسقاط، قرره شيخنا المؤلف حفظه الله تعالى، ونص ابن الجلاب على أنه إن خاف حصول الإغماء، ونحوه أول وقت الأولى أخرها إلى الثانية.
وفيه أنه كأن الإغماء حصل بالفعل، فالتأخير من ضروريات الإغماء، وإلا فعل الصلاة أول وقتها، إلا أن يقال: إنه خاف الإغماء نفس القيام لها مثلًا (قوله: وإن سلم) إن شرطية جوابها قوله: أعاد (قوله: أو قدم)؛ أي: المسافر (قوله: لا إن نواه إلخ)؛ لأنه أتى بما طلب منه، وزوال الضرورة لا يؤثر فى الصحة، كمن صلى جالسًا لعذر ثم زال، وفيه أن من قدم لخوف نافض إلخ كذلك تأمله، وأجاب المؤلف بأن المسافر أصل فى الجمع (قوله: ضعيف) بل فى (الحطاب) أنه لم يقل به أحد، وإنما هو على ما فهمه فى توضيحه، انظره (قوله: والعمل) ذكره إشارة إلى أنه ليس منسوخًا (قوله: حتى يقال) قائله القرافي، فإن استشكال السنة لا يجوز؛ لأنه مصادرة لكلام الشارع، فهو فاسد الوضع (قوله: أو إن وسيلة إلخ) عطف على قوله: إن فيه؛ أى فلا يصح الحكم بالندب، وحامل الدفع أن العمل دل على أنه ليس سنة (قوله: ليست متعينة) بل يجوز ترك التقديم (قوله: لا الظهرين) خلافًا لقول ابن الكاتب،
ــ
خصوصًا فى السفر (قوله: أو إغماء) لا جنون، أو حيض، وإن كان الإغماء عذرًا مسقطًا إذا استغرق الوقت مثلهما، لكنهم راعوا قول الحنفية: الإغماء مرض لا يسقط (قوله: الشرع، والعمل) يعنى بالشرع فعله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما ذكر العمل بعده إشارة إلى أنه لم يتطرق له نسخ، وهذا كما سبق فى الأمر بالسكينة المندوبة فى السعي، ولو فاتت الجمعة الواجبة فإنَّا متعبَّدون بما نؤمر (قوله: ليست متعينة)؛ لإمكان الجماعة فى البيوت بعد الوقت، وقد ورد قول المؤذن ليلة المطر: ألا صلوا فى الرحال (قوله: فقط) لا الظهرين، وقد قيل به فيهما