(كمصر صحت فيهما، كأن علق شيء على صحتها بجديد) كصدقة لمعين، أو عتق، أو طلاق (فحكم به من يراها)، فيرفع الخلاف؛ لأنه يدخل العبادات تبعًا، وتصح فى الجمعة السابقة على الحكم، فيسرى الحكم لها، (وإلا صحت لما أقيمت فيه أولًا، ولو تأخر بعد، فإن أحرما معًا فسدتا، وأعادوا جمعة، فإن شك فى السابق أعادوا ظهرًا، وإن هجر العتيق، فهى للجديد،
ــ
المحققون، انظر (عب) (قوله: كمصر) من كل بلد كبير (قوله: كأن علق شيء) بفتح الهمزة على تأويلها بمصدر، وبالكسر على أنها شرطية، والجواب محذوف دلت عليه الكاف، أى صحت فيها، وظاهره: ولو كان المعلق غير الواقف، انظره. (قوله: فحكم به)؛ أي: بالمعلق، وقوله: من يراها؛ أي: يرى صحتها بالجديد، فإن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بالمعلق عليه خلافًا لتوقف البنانى (قوله: فيرفع الخلاف) بناء على أن حكمه يرفع الخلاف، ولو كان باللزوم (قوله: وتصح فى الجمعة السابقة إلخ)، فلا يشترط كون الحكم قبل الصلاة (قوله: وإلا صحت)؛ أي: وإلا تتعدد لضيق، أو يحكم بالصحة حاكم (قوله: لما أقيمت فيه أولًا)؛ أي: ولو تأخر بناؤه، وقوله: ولو تأخر بعد؛ أي: فيما يستقبل من الجمع (قوله: أعادوا ظهرًا)؛ لاحتمال صحة جمعة المعيد، وهى لا تفعل مرتين (قوله: فهى للجديد) يقتضى اتحاد الجمعة، فالصحة، ولو لم يدم الهجر. فإن رجعوا للعتيق معه، فالجمعة للعتيق، وينبغى إلاّ أن يتناسى الأول
ــ
أقول: المذهب أن الجامع لابد فيه من البناء المعتاد، فهو شرط صحة، والقدرة عليه شرط وجوب، وبهذا تعلم كون وصفه بالبناء كاشفا، أو مخصصا. شيخنا: وله حكم المسجد، ولو بنى من مال مغصوب (قوله: أو عتق)، فيقضى بذلك هنا؛ لأنه لم يخرج عن التبرر بخلاف النذر المعلق على وجه الحلف على وجه الامتناع من شيء، على أنه حيث تحقق المعلق عليه كان بتلًا معينًا، ولا يشترط كون ذلك من بانى المسجد (قوله: تبعا)؛ لأن الحكم بالمعلق يقتضى الحكم بالمعلق عليه، ولا وجه لتوقف (بن)، وقد أفتى بذلك الناصر للغورى (قوله: فهى للجديد) يقتضى اتحاد الجمعة، فالصحة، ولو لم يدم الهجر، فإن رجعوا للعتيق معه، فالجمعة للتعتيق، وينبغي، إلا أن يتناسى الأول بالمرة، فيكون الحكم للثاني.
واعلم أن خشية الفتنة بين القوم إن اجتمعوا فى مسجد تبيح التعدد كالضيق، وأما