للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشترط سقف، ولا قصد تأييدها به، ولا إقامة الخمس) على الراجح من التردد فى الثلاثة؛ كما فى (حش)، وغيره، (وصحت برحبته، وطرق متصلة به، وأساء) بالكراهة الشديدة (إن لم يضق، ولم تتصل الصفوف لا محجور، وسطح)، وإن أعطى حكمه فى كجنب شيخنا، وتصبح فى الطريق، ولو مرتفعة ينزل له منها بدرج، والدكة

ــ

بالمرة، فيكون الحكم للثاني. اهـ مؤلف. (قوله: ولا يشترط سقف)؛ أي: دوامه، وأما ابتداء، فلابد منه اتفاقًا، فإنه من البناء المعتاد، وقال (ح): إنه عام فى الدوام، والابتداء (قوله: وصحت برحبته)؛ أي: لغير الإمام، والرحبة ما زيد خارج محيطه بعده لتوسعته، ومحل المزينين بالأزهر من الطرق؛ لأنه إنما زيد لمنع الدواب، وكذا الطيبرسية، والجوهرية لها حكم الطرق، قرره الشيخ. اهـ؛ مؤلف. (قوله: متصلة)؛ أي: بحائطه، ولا يضر فصل نحو الحوانيت بينها، وبينه على الظاهر (قوله: ولم تتصل)؛ أي: الاتصال المعتاد (قوله: لا محجور) من دار، وحانوت لا تدخل إلا بإذن، وإلا فكالطرق، وكذلك بيت القناديل، وبحث فيه سند بأن أصله من المسجد، وإنما قصر على بعض مصالحه، فهو أحق من الصلاة فى حجر النبى - صلى الله عليه وسلم -، فإنه صلى فيها أمهات المؤمنين فى عهده - صلى الله عليه وسلم -، وبعده إلى أن متن، وأقرب الأجوبة: أن هذا من خصوصيات أزواجه عليه الصلاة والسلام - حيث شدد عليهن فى لزوم الحجرات، تأمل. (قوله: والدكة) بفتح الدال؛ كما فى (تت) على الرسالة

ــ

خوف شخص وحده، فهو من الأعذار الآتية، ولا يحدث له مسجد، أو يأخذ معه جماعة، والضيق على من يخاطب بها شرعًا، ولعله حيث خشى من التوسعة التخليط، وإلا فيجبر الملاك على التوسعة (قوله: سقف) لا ابتداء، ولا دواما، وقيل: لابد منه ابتداء فى الموضع المعتاد على نحو صحته (قوله: لا محجور)، ولا يرد صلاة أمهات المؤمنين فى حجراته إلى أن متن؛ لأن ذلك من خصوصياتهن للتشديد عليهن فى الحجاب، ولزوم البيوت، قال تعالى: {وقرن فى بيوتكن}، وأما قول شيخنا: إنها مباحة للتبرك ففيه، أنها لا تدخل إلا بالاستئذان (قوله: الدكة) بفتح الدال جمعها دكات كقصعة، وقصع، وأما تكة السراويل، فبكسر المثناة، وفوق، وجمعها تكك كسدرة، وسدر قاله فى (المختار)، والحجر لمنع أهل الفساد لا يضر

<<  <  ج: ص:  >  >>