للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الساعة الأولى إلخ، فهى جزؤها الأول، وهكذا، (وإقامة أهل السوق، ولو من لا تلزمه)، فإنه يندب حضوره، ولئلا يشغل، أو يختص بالربح وقتها، وفى (بن) تبعًا لـ (ر) منع بيع كعبد؛ كما فى (المدونة)، والأظهر ما لبعضهم أن المراد منع الإمام لهم لا الحرمة، (وسلام خطيب لخروجه) هذا محط الندب، وأصل السلام سنة (لا صعوده، وتقصيرهما، والثانية أقصر، ورفع صوته)، وأما أصل الجهر، فواجب، وإسرارهما كعدمها، (واستخلاف حاضرها لعذر، وقراءة فى الأولى، وختم الثانية باذكروا الله

ــ

السابعة التى بعد الزوال، فإنه خلاف ما يقتضيه قوله فى الخبر: "بعد الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر"، فإن خروجه فى أول السابعة، وحمله على أزمنة من أول السابعة فى غاية الصغر بعيد، فإن التفاوت بين البدنة، والبيضة لا يكون إلا بعمل كثير، وإلا فلا معنى للحديث، وبهذا يرد حمل الشافعية الحديث على أول النهار، فإن خروج الخطيب لا يكون قبل الزوال، وأيضًا، فالرواح حقيقته ما كان بعد الزوال، ولا يلزم التجوز فى ساعة عندنا إلا لو أريد الساعة الفلكية دون الزمانية نعم فى الرواح؛ تأمل. (قوله: وهكذا)؛ أي: والثانية جزؤها الثاني، وكذا الثالثة إلخ (قوله: وإقامة أهل السوق)؛ أي: وندب للإمام، ولو بوكيل إقامة أهل السوق، وفى (البدر): أنه لا يزال كذلك حتى يخاف فوات ركعة، وهذا لا ينافى وجوب السعي، وترك البيع على ما تلزمه (قوله: يشغل)؛ أي: من تلزمه (قوله: أو يختص بالربح)، فيدخل على من تلزمه ضررًا (قوله: لخروجه)؛ أي: عند خروجه من الخلوة، وهى بدعة حسنة؛ لأنه إذا قلَّت الخطة عظمت هيبته فى القلوب، فيؤثر وعظه فيها أكثر، (قووله: لا صعوده)؛ أي: انتهائه، فإنه مكروه، ولا يجب رده؛ لأن: المعدوم شرعًا؛ كالمعدوم حسا، وأما فى ابتداء الصعود، فلا كراهة على الظاهر (قوله: هذا محط إلخ)؛ أي: قوله: لخروجه (قوله: وتقصيرهما) بحيث لا يخرجهما عما تسميه العرب خطبة (قوله: ورفع صوته) للإسماع (قوله: وأما أصل الجهر إلخ)، فلذلك لم يقل، وجهر (قوله: واستخلاف حاضرها) هو محط الندب، وأصل الاستخلاف واجب على ما مر، فإن كان لعذر فى الأثناء خطب من انتهاء الأول إن علم، وإلا ابتدأها (قوله: وختم الثانية)، وأما إن الله يأمر إلخ، فلا بأس

ــ

الإقامة كالمجاورين أنه كالمتوطن بخلاف ما إذا كان يعد عرفًا مسافرًا أقام (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>