يذكركم، والأفضل يغفر الله لنا، ولكم، وتوكأ على كقوس عربي)، وهو طويل يسير الاعوجاج، (والأفضل العصا، وقراءة الأولى بالجمعة، وإن لمسبوق يقضيها، والثانية بهل أتاك، وأجاز) الإمام (فيها)؛ أي: الثانية (أيضًا بسبح، والمنافقون، وحضورها لمكاتب، وصبي، ومبعض فى يومه؛ كيوم سيده إن أذن)، والأذن مندوب، ولـ (عج):
من يحضر الجمعة من ذى العذر ... عليه أن يدخل معهم فادر
وما على أنثى، ولا أهل السفر ... والعبد فعلها، وإن لها حضر
وقد نازع (ر)، و (بن) فى عدم الوجوب على ذى الرق بعد الحضور، وإن كان هو مقتضى بحث القرافى المشهور فى إجزائها عن الظهر، (وتأخير الظهر
ــ
به، وأوّل من أحدثه عمر بن عبد العزيز بدلًا عن سب بنى أمية لعلى (قوله: وتوكأ على كقوس) باليمنى خلافًا للشافعية إشارة إلى أن من خالف يستحق ذلك، وأن هذا الدين شرع فيه الجهاد؛ ولئلا يعبث (قوله: وإن لمسبوق)، وإن لم يقرأها الإمام (قوله: وأجاز)؛ أي: فى تحصيل المندوب (قوله: لمكاتب)، وكذلك المدبر، وأما المعتق لأجل، فكالقن؛ كما فى (نف)(قوله: وقد نازع الرماصى إلخ) مثله لـ (عج) فى حاشية الرسالة (قوله: وإن كان)؛ أي: عدم الوجوب (قوله: وتأخير الظهر)،
ــ
بالجمعة إلخ)، وإن كان المطلوب من إمام العموم التقصير لكن صلوات الخطبة لها خصوصية؛ لاجتماع الناس ينتفعون بسماع القرآن؛ كما جهر فيها بالقراءة، وهى نهارية مع تعلق الجمعة بها، والغاشية بالساعة التى ورد أنها تقوم يوم الجمعة حتى إن كل دابة تصبح مصيخة يومها خوفًا من الصيحة حتى تطلع الشمس على عادتها (قوله: نازع (ر)، و (بن) إلخ) لكن منازعتهم فى عدم وجوب الدخول عند الإقامة، وذلك أن (عج) قال به، وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت تلك الصلاة واجبة عليه، فقال (ر): الصواب، أن الوجوب عام، وأن معنى كلام الأشياخ أن المريض، والمعذور بخوف، أو وحل، أو مطر مثلًا إذا حضروا فى المسجد، وتحملوا المشقة وجبت عليهم؛ لارتفاع عذرهم لما حضروا، فارتفع المانع المسقط للوجوب، وأما العبد ومن معه، فعذرهم قائم بهم حال حضورهم، فلهم الخروج من المسجد، وأما اللزوم بالإقامة، فقدر مشترك (قوله: بحث القرافي)، وذلك أنه إذا نظر