للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لراجٍ زوال عذرٍ، وتعجيله لغيره، وغير المعذور إن صلى الظهر مدركًا لركعة لم تجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر يمنع الحضور، وندب إخفاؤه)؛ أي: الجمع، (وتأخيره، وكره لغيره كبيعه ظالم، وسهو، وندب استئذان إمام فى إقامتها، ووجبت إن منع، وأمنوا، وإلا لم تجزه) لأنها محل اجتهاد سيما فى شروطها، واستظهر بعضهم الصحة، (وسن لحاضرها، ولو لم تلزمه)، وقول (حش) أورد البدر) كيف تكون نفس الجمعة مندوبة للصبي، وغسله لها سنة؟ يدفعه بالأولى أن الوضوء لها واجب، وإن شئت، فانظر إلى السورة، ونحوها فى صلاة الصبى (غسل

ــ

وتقدم حكم من زال عذره، وكان يدرك ركعة من الجمعة (قوله: لراج)، وأما المتردد، فالظاهر أنه كالمتيمم (قوله: وتعجيله لغيره)؛ أي: إن كان منفردًا؛ كما تقدم من أن الأولى للفذ التقديم، وبدليل قوله: ولا يجمع إلخ (قوله: لغيره)؛ أي: غير راج زوال عذره (قوله: لم تجزه)، ولو صلاها مجمعًا على عدم صلاة الجمعة، ويعيد ظهرًا إن لم تكنه جمعة أخرى (قوله: وتأخيره)؛ أي: بعد الجمعة (قوله: وندب إخفاؤه)؛ أي: لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، ولا يؤذنون إذا جمعوا (قوله: وكره لغيره)؛ أي: لغير ذى العذر المانع (قوله: ووجب إن منع إلخ)؛ كذا لـ (ح)، والأقفهسي، والتوضيح، وفى (البناني) طريقة أخرى حاصلها، إن كان المنع جورًا، وعنادًا وجبت إن أمنوا، وإلا حرمت، وتجزئ بعد الوقوع، وإن كان اجتهادًا وجب اتباعه، ولو أمنوا، ولا تجزئ إن خالفوا، وهذا ربما يفيده التعليل (قوله: لأنها محل اجتهاد)؛ أي: فإذا نهج السلطان فيه منهجًا، فلا يخالف، ويجب اتباعه كحكم بمختلفٍ فيه، فلا يرد (قوله: سيما فى شروطها)، فإن الحنفية يرون أنها لا تكون إلا فى بلد يقام فيه أحكام الشرع، وهل بالقوة بأن يكون هناك قاض، ونحوه؛ أو لابد من إقامتها بالفعل؟ طريقان عندهم. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ولو لم تلزمه)؛ لأنه للصلاة لا لليوم (قوله: وإن شئت إلخ) هذا ترق؛ لأنه فى هذا داخل المندوب (قوله: غسل)، فإن تذكره قبل الصلاة، فلا يخرج له؛ كما فى الإكمال؛ لأنه لا يترك واجب؛ لتحصيل سنة، وما فى تعاليق ابن هارون من الخروج مبنى على عدم وجوب السماع.

ــ

للوجوب بالإقامة لم يرد ذلك البحث؛ كما أشرنا له سابقًا (قوله: وإن شئت)،

<<  <  ج: ص:  >  >>