حيث دعا عصبتها لتربتهم، كما فى (ح)، و (عج)(إن صح النكاح، ولو بفوات فاسده وإن رقيقًا أذن سيده فى التغسيل)، ولا يكفى الإذن فى الزواج، ولو كانت المرأة غير حرة وفاقًا (لابن القاسم) وخلافًا (لسحنون)، (أو قبل بناء، أو بأحدهما عيب، أو وضعت بعد موته، وكره إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره، ولا تغسل رجعية)، فلا يغسلها على أنه يحتمل البناء للمفعول (ككتابة إلا بحضرة مسلم، وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين، والظهار
ــ
الميت بخلافه، وهذا ما لم يكن الحى محرمًا وإلاَّ كره؛ كما فى النوادر (قوله: ويقضى له أيضًا)، وأما لها فلا؛ لأن شأن النساء عدم إصلاح ذلك. (قوله: إن صح النكاح) ظاهره ولو كان فيه خيار كنكاح المحجور عليه من غير إذن وليه قال الخرشى فى كبيره. (قوله: ولو كانت المرأة) مبالغة فى تقديم الزوج الرقيق الذى أذن سيده (قوله: وخلافًا لسحنون)؛ أي: فى أن العبد لا يقضى له فى غير الحرة، ولو أذن سيده، ومفاد نقل اللخمى أنّ سحنون مائل لعدم تقديم الزوجة مطلقا، وإنّ أوهم كلام (عب) تبعًا لما فى نقل المواق عن ابن يونس أنه فى الأمة فقط، وأنه يقول بتقديم الحرة (قوله: أو بأحدهما عيب)؛ لارتفاع الخيار بالموت (قوله: أو وضعت بعد موته)؛ لأنه حكم ثبت بالزوجية، فلا يتقيد بالعدة كالميراث، ولثبوته للزوج مع عدم اعتداده (قوله: وكره إن تزوج أختها)؛ لأنه كالجمع بين الأختين، وهو محرم فى حال الحياة، وكره بعد الموت، ومثل الأخت كل من يحرم جمعة معها (قوله: ولا تغسل إلى آخره) فى المدونة والمطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء العدة التوضيح وهو المشهور، خلافًا لابن نافع ونصها فى (المواق): المطلقة واحدة لا يغسلها زوجها قبل انقضاء العدة، ولا تغسله (قوله: فلا يغسلها) الفرق بينها وبين من تزوجت غيره أنها مباحة للموت بخلاف الرجعية، فإنه يحرم الاستمتاع بها، والأكل معها (قوله: على أنه يحتمل إلى آخره) مقابل ما أفاده أولًا من البناء للفاعل لكن الأنسب الأول لمناسبة قوله: ككتابية، وإن احتمل أن التشبيه فى مطلق النفى (قوله: وإباحة الوطء) خرج المكاتبة والمعتقة؛ لأجل والمبعضة والمشتركة، والمتزوجة، وأمة المديون بعد الحجر لا المدبرة، وأم الولد. (قوله: يبيح الغسل إلخ)، ولا يقضى لها،
ــ
سقط حقه، وإن تعدد الزوجات اشتركن، فلا حاجة لقرعة قالت عائشة - رضى الله