للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبعد إدراج الميت فى دعاء نستعين، اهدنا الصراط، نعم يظهر كفاية من سمع دعاء الإمام فأمَّن عليه؛ لأن المؤمن أحد الداعيين كما قالوه فى "قد أجيبت دعوتكما" أن (موسى) كان يدعو و (هارون) كان يؤمن (اللخمي: وإن بعد الرابعة، والأكثر على خلافه، وإن والاه أعاد كأن سلم من أقل وبعد)، ولا يتبعه المأموم بل يسبح، فإن لم يفد كمل وحده وصح، (وإلا بنى، فإن دفنت فلا إعادة فيهما) على ما ارتضاه (ر)، وتبعه شيخنا، (وتسليمه خفيفة، وسمع الإمام المأمومين) ظاهر المواق جميعهم، وقال (عج): الصف الأول فقط، (وصبر مريد الدخول للتكبير) حيث وجد الجماعة يدعون؛ لأن

ــ

(قوله: وإن والاه)؛ أي: التكبير، ولم يدع بعد كل تكبيرة (قوله: كأن سلم من أقل)؛ أي: سهوًا، وأما عمدًا، فتبطل عليه وعليهم. (قوله: كمل وحده)؛ أي: بعد أن يكلمه (قوله: وإلا بنى)؛ أي: وإلا يبعد بنى فى الموالاة على واحدة؛ كما فى (شب)، وفى التسليم من أقل على ما فعل، ولا يرجع بتكبير، لئلا يلزم الزيادة فى العدد، فإن كبر حسبه من الأربع، كذا قال ابن عبد السلام، وصوب ابن ناجى رجوعه بتكبير؛ كما فى الفريضة (قوله: على ما ارتضاه الرماصى إلخ)؛ أي: وخلافًا لقول الأصل بالإعادة على القبر (قوله: وتسليمة)، ولا يسلم المأموم ثانية على مذهب المدونة (قوله: وقال (عج) الصف إلخ) المؤلف: وهو الظاهر (قوله: وصبر مريد الدخول للتكبير)، فإن لم يبق إلا السلام، فلا يدخل؛ لأنه يكون قاضيًا لجميع الصلاة بعد الإمام، وهى لا تكرر، والظاهر أمره بالقطع (قوله: وجد الجماعة إلخ)، وأما

ــ

والفرض احتواء الصلاة عليه، ولا يدعون إلا بعد الثالثة (قوله: ويبعد إدراج)؛ أي: يبعد الحكم بالإجزاء إدراجًا منا لاندراجه، وانظر لو أدرجه المصلى بالفعل (قوله: فإن لم يفد كمل وحده) قيد بما إذا رأى النقص مذهبًا، وإلا سرى البطلان للمأموم، وظاهره ك (عب) أنَّهم لا يكلِّمونه عملًا بقول سحنون هنا: لما علمت أن الجنازة ليست كغيرها، وقيل: بل يكلمونه (قوله: خفيفة) فى الجهر، والإسراع (قوله: الصف الأول) بل وقد يعظم، فلا يشترط إسماع جميعه (قوله: وصبر)، وقال أشهب: لا يصبر، واختاره ابن حبيب؛ لأن التكبيرة ليست كالركعة من كل وجه، والدعاء من توابع الركعة، والمسبوق يدخل فى توابع الركعة من سجود وتشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>