كل تكبيرة كركعة، فيلزم القضاء فى صلب الإمام، (وإلا) يصبر (ألغى الأولى، ووالى المسبوق التكبير)، ولو تركت على ما ارتضاه شيخنا تبعًا لـ (ر) وفى (الأصل) يدعو إن تركت، وهو وجيه أنفع للميت، وأيده (بن)، (وندب رفع اليدين بأولى التكبير) فقط (وابتداء بحمد وصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - ووقوف إمام بالوسط، ومنكبى المرأة رأس الميت عن يمينه إلا بالحرم المدنى فعن يساره) جهة القبر الشريف، (والمأموم على ما سبق) فى الجماعة، (وإن تنازع الورثة فقيمة ملبوس جمعته، وندب فيما شهد به الخبر وقدم كمؤنة الدفن على ما تعلق بذمته)؛ أما المتعلق بالعين فيقدم كأم الولد، والعبد الجاني، والزكاة؛ كما يأتى آخر الكتاب (إلا المرتهن، فإن سرق الكفن طلب كالابتداء، ثم إن وجد الأول، فتركه كأن ذهب منه الميت، وهو على المنفق إلا
ــ
إن وجدهم فى التكبير، فإنه يدعو (قوله: ووالى المسبوق)، ولا يدعو، لئلا تصير الصلاة على غائب، ومحل فرضية الدعاء ما دام الميت (قوله: وابتداء بمحمد)؛ أي: بعد الأولى؛ كما فى الطراز، والنوادر وظاهر الموطأ عقب كل تكبيرة، ونقله فى التوضيح عن المازرى (قوله: ووقوف إمام)، وأولى الفذ، ولا يلاصق النعش، وتقف المرأة عند منكبى الرجل والمرأة حيث شاءت وأما الخنثى فالأحوط عند منكبيه مطلقا، وكذلك إذا صلى هو على غيره (قوله: ومنكبى المرأة)، وما ورد أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على امرأة فوقف عند وسطها لا يرد لعصمته (قوله: فقيمة ملبوسة)؛ أي: يقضى بها، فإن لم يكن له قيمة، فما قاله الورثة أو بعضهم، والظاهر: أن نحو المرأة التى لا تخرج يعتبر قيمة وسط ملبوسها (قوله: كمؤنة الدفن) من غسل، وحنوط وحمل وحفر قبر، وأما حراسة القبر إن احتيج لها، فقال محمد كذلك، وقيل: من بيت المال (قوله: المرتهن) بكسر الهاء على الإسناد المجازي، وبفتحها على الحذف والإيصال؛ أى المرتهن فيه، ولابد من حوز الرهن (قوله: طلب كالابتداء)، فيقدم على ما تعلق بذمته؛ كما فى العتبية (قوله: وهو على المنفق)؛
ــ
(قوله: ومنكبى المرأة)، ووقوفه - صلى الله عليه وسلم - وسط امرأة؛ لأنه معصوم مما يتذكره غيره. (قوله: عن يمينه) تشريفًا للرأس، وتفاؤلًا بأنه من أهل اليمين، وهذا مما اختلف فيه العلماء، وفى السنة ما يشهد لكلٍ (قوله: إلا المرتهن) بالكسر على حذف مضاف؛ أي: إلا دين المرتهن، وبالفتح على الحذف، والإيصال؛ أي: المرتهن فيه، وأفاد أن