للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج) على المعتمد، (والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين، وندب تحسين ظنه بالله تعالى) زيادة له، ولمن حضره، (وتقبيله عند شخوص بصره) لا قبله؛ لئلا يفزعه (على أيمن ثم ظهر)، ولم يذكر الأيسر تفاؤلًا بأنه من أهل اليمين

ــ

أي: الكفن، وما معه كانت النفقة لقرابة، أورق، وفى تقديم الابن على الأب، وصوب، أو الحصاص نظر، وعلى الأخير إن لم يوجد ما يستر العورة كمل من بيت المال إلخ قال الجزولي: ويكفن الابن الموسر أباه الذى لم تسقط نفقته عن أبيه لزمانته، والأظهر إذا تعارض السيد وعبده أنه يقدّم السيد، وقيل: العبد؛ لأنه لا حق له فى بيت المال إلا أن يعلم تأخر موت العبد عنه، فعلى من انتقل ملكه إليه بناء على الانتقال بمجرد الموت؛ انظر حاشية (عب) للمؤلف. (قوله: إلا الزوج)، ولو كانت الزوجة فقيرة (قوله: وإلا فعلى المسلمين) إن لم يكن وقف، أو مرصد، وإلا فمنه (قوله: زيادة)، وإلا فتحسين الظن مطلوب مطلقًا للحديث القدسى "أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء، إن ظن خيرًا فله وإن ظن شرًا فله"، وإنما ندب له زيادته لما فى مسلم "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله تعالى الظن"، ولا يتوقف هذا على حسن العمل؛ كما قال الخطَّابي؛ لأنه من ناحية الرجاء، وتأميل العفو، والله تعالى جواد كريم، ويستعين على ذلك بالتفكر فى سعة رحمته، وعفوه، وحلمه (قوله: وله ولمن حضره) متعلق بقوله: تحسين، وقوله: ولمن حضره، أي: يندب له أن يقول للمريض ما يحسن ظنه بالله (قوله: وتقبيله) تفاؤلًا بأنه يموت على الإسلام؛ ولأنها أشرف الجهات (قوله: شخوص بصره) رفعه إلى السماء لرؤية الملائكة أو؛ لأن أول ما يقبض بصره (قوله: تفاؤلًا بأنه إلخ) مع أنه يجعل عليه ففى (ابن الحاجب) والتوضيح ما يفيد حرية على ما تقدم من صلاة المريض، وفى الطراز ما

ــ

الرهن لا ينافى تعلق دينه بالذمة. (قوله: والفقير من بيت المال) قيل إذا مات العبد، والسيد، ولم يخلف إلا كفنًا واحدًا كفن فيه العبد؛ لأَّنه لا حق له فى بيت المال، وتعقبه (بن) بأن (الأصل) قال فيما يأتى ثم مؤن تجهيزه، ولم يذكر تجهيز عبده، على أن العبد لا حق له فى بيت المال إذا كان حيًا، وعجز سيده عن الإنفاق عليه، فيباع لمن ينفق عليه، ولو كان العبد حيًا لبيع فى كفن سيده (قوله: له ولمن حضره)؛ أي: يندب له أن يحسن ظنّه، ويندب لمن حضره أن يذكر له ما

<<  <  ج: ص:  >  >>