(وغسلت وعصر بطنه برفق، وصب الماء فى غسل مخرجه بخرقة، وله مباشرته إن اضطر)، وفى (بن) استحسان عدم المباشرة، (وتوضئة وتعهد أسنانه بخرقة، وإمالة رأسه لصدره بمضمضة، وتنشيفه، واغتسال غاسله) بعده للنظافة، والماء طاهر، (وكره حضور غير معين، وغسل جنب) من الإضافة للفاعل (لا حائض)؛ لعدم قدرتها على رفع ما بها، وليس من سنن الغسل الاستقبال إلاَّ كأفضليته فى جميع الأحوال غسله إلا الوترية، (وللكفن بياض) وكفن - صلى الله عليه وسلم - فى ثلاثة أثواب قطن بيض، ولم
ــ
يلغز شخص جومع، ولم ينتقض غسلهن ولا وضوءه (قوله: وعصر بطنه)؛ لئلا يخرج منه شيء فى الكفن، قال فى المدخل ويستحب البخور حينئذ يبخر به لئلا يشم له رائحة كريهة، ويزاد عند عصر بطنه. انتهى؛ (ح). (قوله: وصب الماء)؛ أي: متابعته، وأصل الصب واجب (قوله: بخرقة)، لا يحس معها بلين المحل (قوله: استحسان عدم المباشرة)، ولو مع الضرورة؛ لأن الحى يصلى بالنجاسة إن لزم على الاستجمار رؤية عورته (قوله: وتوضئته) ثلاثًا؛ كما فى (الفاكهاني) و (البناني) خلافًا للأصل، ولا يتكرر بتكرر الغسلات (قوله: والماء طاهر) عطف علة على معلول، ويحتمل الاستئناف للرد على ما نقل ابن العربى لا يصلّى بما أصابه من ماء غسل الميت (قوله: لعدم قدرتها على رفع الخ)، ولذلك إذا انقطع عنها، ووجدت الماء كانت كالجنب (قوله: وكفن - صلى الله عليه وسلم - فى ثلاثة إلخ)، قال: أبو إسحاق اختلف فى القيمص الذى نهى عن نزعه عنه - عليه الصلاة والسلام - عند الغسل، هل أبقى عليه عند الكفن، أو كفن فى ثلاثة أثواب بغير
ــ
باعتبار توابعه، ولواحقه؛ انظر الزرقانى على المواهب (قوله: عدم المباشرة)، وقد قالوا: الحى إن لزم من استنجائه كشف عورته صلى بالنجاسة (قوله: للنظافة)؛ ولأنه إذا علم أنه يغتسل لم يأل جهدًا فى إحكام غسله، وللخلاف فى الماء، ولم يؤمر بغسل ثيابه للمشقة، وعلل الشافعية بالنشاط؛ لأن معالجة الميت تورث ضعفًا فى البدن وفتورًا، ولا يشترط فيه نية بل قيل: لا يشترط فيه التعميم، وإنما مظنة التطاير، أو ما ينشط (قوله: فى ثلاثة أثواب) تمام الحديث "ليس فيهن قميص ولا عمامة"، ففهمه بعض الشافعية على نفيهما من أصلهما، وبعضهم على أنهما