للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يثبت خصوص عدد، (وتجمير) بالجيم بالطيب، (وتخمير) بالخاء العجمة وضع الكفن بعضه على بعض (وزيادة على الواحد، وإيتاره بغير العصائب للرجال أزرة)، أو سراويل (وعمامة بعذبه وقميص، ولفافتان وللمرأة أزرة، وخمار، وقميص)، وترددوا هل يجعل له أكمام؟ (وأربع لفائف، وكره زيادة) على ما سبق للسرف، (ولا يقضى إلا بواحد)؛ كما فى (الخرشي)، وفى (عب) بثلاث، (وهل هل الواجب؟ أو ستر العورة والباقى سنة؟ قولان رجح أولهما)، ويتفق عليه فى المرأة، (فإن أوصى بالزائد ففى ثلثه) المشروع (وطيب داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمساجده) أعضاء السجود (ومنافذه) كالحواس، (ومراقه) كإبطه، (وكره تأخره)؛ أي: الكفن عن الغسل (وندب مشى مشيع وإسراعه دون الهرولة)؛ لأنها تنافى

ــ

قميص؟ (قوله: ولم يثبت خصوص غسله)؛ انظره مع ما فى المواهب، وغسل - صلى الله عليه وسلم - ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء، والسدر، والثالثة بالماء والكافور (قوله: وتجمير) يندب كونه وترًا (قوله: وضع بعضه على بعض) قال ابن القاسم: يبدأ بالذى من جهة اليمين، وعكس أشهب (قوله: وإيتاره) فالثلاثة خير من الأربعة، لمزية الوترية (قوله: بعذبة) يغطى بها وجهه، وأقلها أربعة أصابع، وأوسطها شبر، وأكثرها ذراع (قوله: أزرة) بالضم، والكسر، والأول أكثر (قوله: هل يجعل له أكمام؟ )، وهو الظاهر؛ كما فى كبير الخرشى (قوله: ولا يقضى إلخ)، ولو على أن الواجب ستر العورة، والباقى سنة لتشهير الفرضية (قوله: وفى (عب) بثلاث)؛ لأن تكفينه فى الثلاث حق واجب لمخلوق، وفى (البناني) الأول إذا كفن من بيت المال أو جماعة المسلمين، والثانى إن كانت له تركة (قوله: ويتفق عليه فى المرأة)؛ لأنَّ جميع بدنها عورة (قوله: أعضاء السجود) السبعة الجبهة مع الأنف، والكفان مع الأصابع، والركبتان، وأطراف أصابع الرجلين، وإنما خصت هذه الأعضاء؛ لأنه يسرع لها التغير (قوله: كإبطه) أدخلت الكاف عكن بطنه، وخلف أذنيه وتحت حلقه وسرته وبين فخذيه وأسافل ركبتيه (قوله: لأنها تنافى

ــ

زائدان على الثلاث (قوله: أزرة) بضم الهمزة وكسرها (قوله: ولا يقضى إلا بواحد) حمله بعض على ما إذا كفن من بيت المال، وما بعده على ما إذا كفن من

<<  <  ج: ص:  >  >>