السكينة، واستحب (الشافعية) القرب منه للاعتبار، و (الحنفية) التأخر فى صفوف الصلاة تواضعًا فى الشفاعة (وتقدمه)؛ أي: الماشى (وتأخر راكب ومرأة، وسترها بقبة) مثلًا (حال الحمل والدفن)؛ لأنَّ ذلك يسرها لو كانت حية (ورفع صغير على أكفٍ) بلا تابوت بعدًا عن التفاخر، (ورفع قبر كشبر مسنمًا) على الراجح (وحثو دانٍ منه)؛ أي: قريب من القبر (ثلاثًا) من التراب (فيه، وتهيئة طعام لأهله)؛ لأن بهم ما يشغلهم (إلا أن ينوحوا
ــ
السكينة)، وفى الخبر "عليكم بالسكينة عليكم بالقصد فى المشى بجنائزكم"(قوله: واستحب الشافعية القرب)؛ أي: بحيث يرى الميت إذا التفت بلا كلفة قال البليدي: ومن البدع السيئة ازدحامهم على النعش، قال الحسن: هم إخوان الشياطين؛ لأنهم يضرون الميت، والأحياء، وينافى السكينة (قوله: وتأخر راكب)؛ أي: عن الجنازة (قوله: وسترها)، أي: المرأة الميتة المدلول عليها بالمقام لا التى بلصقة، فإنها حية، فهو من باب عندى درهم، ونصفه، قال المواق: ابن حبيب: ولا بأس أن يجعل على النعس للمرأة البكر، والثيب الساج ورداء الوشي، أو البياض ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة، فلا أحبه، ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج، ونحوه، وينزع عند الحاجة. انتهى من (ابن يونس)، وهذه هى مسألة تغطية الجنازة بقناع الحلى، وقد أطال فيها فى المعيار آخر الجنائز بما حاصله أن بعضهم قال: يمنع لوجوه ذكرها، وأن بعض الأئمة كان يأمر بنزع ذلك، ولاى صلى على الجنازة، وهى مستورة بالحرير، واختار هو جوازه وجواز اكترائه إن لم يجده إلا بذلك (قوله: ورفع صغير على أكف)؛ أي: إلا لمشقة (قوله: وحثو دانٍ)؛ أي: بيديه (قوله: ثلاثًا) قيل: يقول فى الأولى {منها خلقناكم}، وفى الثانية {وفيها نعيدكم}، وفى الثالثة {ومنها نخرجكم}(قوله: وتهيئة طعام لأهله)، وأما إصلاح أهله طعامًا، وجمع الناس عليه، فلم ينقل فيه شيءٍ، وهو بدعة غير مستحبة، قال الفاكهانى وفى (ح) كرهه جماعة، وعدُّوه من البدع، وليس ذلك موضع الولائم، وأما عقر البهائم وذبحها على القبور، فمن أمر الجاهلية، وفى حديث أنس "لا عقر فى الإسلام" خرجه أبو داود.
ــ
تركته (قوله: للاعتبار) بحيث إذا التفت يراه بسهولة، وللحاجة فى المعاونة إن