وتعزية) ومدتها ثلاث بعد الدفن، والأفضل بالبيت (وعدم عمقه)، وأقله ما منع رائحته وحرسه (واللحد ووضع فيه على أيمن مقبلًا مسنودًا بالتراب، وتدورك إن لم يسدان خولف، فإن دفن بمقبرة الكفار، أو بلا غسل، أو صلاة أخرج إن لم يتغير فيصلى على القبر فيهما، وسده بلين ثم لوح ثم قرمود) من طين على هيئة وجوه الخيل (ثم آجر، ثم حجر، ثم قصب، ثم التراب خير من التابوت) يدفن به، (وجاز غسل امرأة (ابن ثمان)؛ كما قال (المغربي): لا أزيد، وإن جاز نظرها عورته ما لم يناهز؛ لأن الغسل زيادة مباشرة على النظر (ورجل بنت سنتين، وكشهرين)، وهى
ــ
وأما ما يذبح فى البيت، ويطعم للفقراء صدقة عن الميت، فلا بأس به إن لم يقصد به رياء، ولا سمعة، ولم يجمع عليه الناس، قال فى المدخل: وليحذر من هذه البدعة السيئة التى يفعلها بعضهم حمل الخرفان، والخبز أمام الجنازة مع ما فيه من المباهاة والرياء والسمعة (قوله: وتعزية)؛ أي: حمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت، والمصاب؛ لخبر "عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك"، وفى الخبر أيضًا:"إن الله يلبس الذى عزاه لباس التقوى"، وفى آخر "من عزى مصابًا فله مثل أجره"، وقد ورد فيها ألفاظ كثيرة عن السلف، وليس فى ذلك حد معين، وإنما هى بقدر ما يحضر الرجل، وبقدر منطقه، وأحسنها ما ورد أجركم الله على مصيبتكم، وأعقبكم خيرًا منها إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قاله فى المدخل (قوله: والأفضل البيت)، ولا بأس بها عند القبر لكن الأدب فى المنزل؛ كنا قال ابن حبيب (قوله: مسنودًا بالتراب)، وكره فرش تحته، أو مخدة تحت رأسه (قوله: واللحد) إلا أن يخشى تهوير الأرض (قوله: فيصلى على القبر فيهما)؛ أي: فى ترك الغسل، أو الصلاة هذا هو الصواب خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه، وقوله: وتلازمًا؛ أي: طلبًا لا فعلًا بحيث إنَّه إذا لم يفعل أحدهما سقط الآخر؛ كذا حققه الرماصى (قوله: بلبن)؛ أي: الطين صنع أم لا؟ ؛ لأن السد به أحكم (قوله: قرمود) دالة معجمة أو مهملة (قوله: خير من التابوت)؛ لأنه من زى الأعاجم، وأهل الكتاب (قوله: وإن جاز نظرها إلخ)؛ أي: فلا يلزم منه جواز تغسيل ما زاد على الثمانى (قوله: بنت سنتين)؛ أي: لا أزيد؛ لأن مطلق الأنثى تميل لها الرجال.