كان بلا صوت (وإن عند الموت، وكره اجتماع له وحرم قول قبيح، وهل مثله رفع الصوت أو يكره)؟ وما كان فى موت حمزة ونحوه فقبل النهي، وما نقل عن (عائشة) إن صح فغلبة حال، وقد قالت فى الرواية: من حداثة سنى وسفاهتى واللطم حرام على الصواب (زروق) عن القورى (ووه) معناها بالفارسية: لا أرضى يا رب، (ودفن جماعة بقبر لضرورة) كمصر (ولو أجانب)، ولا يؤذى الأول حسب الإمكان، (وكره لغيرها) فى مرة، وإلا فلا ينبش (ولو محارم وولى القبلة الأفضل) وبدء بإقباره (وندب جمع الجنائز) رجاء البركة (يلى الإمام رجل فطفل) حرين
ــ
كان بلا صوت)، وبالمد ما كان به، وقيل: بهما فيهما (قوله: وهل مثله رفع الصوت)، وفى معناه ما يصنع من الزغاريت عند رفع جنازة الصالحين، وهو بدعة يجب النهى عنها قاله الشيخ سالم (قوله: أو يكره)، وقيل: جائز حال الموت لا بعده، ويأتى جعله خلفها من المكروه (قوله: وما كان فى موت إلخ) من أنهن لما نحن على قتلى أحد قال عليه الصلاة والسلام: "لكنَّ حمزة اليوم لا نائحة له" فتركن النياحة على غيره ونحن عليه (قوله: فقبل النهي)؛ لأن تحريم النياحة كان فى أحد، وقد سمع - صلى الله عليه وسلم - من النساء من النياحة ما أثر فيه، وقد كان حمزة قتل بأحد، فنزل التحريم (قوله: وما نقل عن عائشة)؛ أي: من أنها صاحت عند موته - عليه الصلاة والسلام - (قوله: ودفن جماعة إلخ) قال ابن القاسم: ويندب الفصل بينهم بالتراب، واكتفى أشهب بالكفن (قوله: لضرورة) كانت بوقت، أو أوقات؛ كما يجوز الجمع بكفن واحد للضرورة (قوله: ولا يؤذى الأول)، فلا تقطع عظامه، ولا تلم، ولا يوضع عليه غيره إلا لضيق المحل (قوله: وندب جمع إلخ)، ويحصل للمصلى القيراط بعدد الجميع (قوله: رجاء البركة)، فلا يقال: تعدد الصلاة قربة على أن المقصود من الدعاء حاصل بالجمع، وفى تفريق الجماعة تفويت للإسراع المطلوب (قوله: وندب جمع الخ)، ويحصل للمصلى القيراط بعدد الجميع (قوله: رجاء البركة)، فلا يقال: تعدد
ــ
اليمين، قال الأصل: والمعين مبتدع (قوله: حمزة ونحوه) من النياحة على الشهداء فقال - صلى الله عليه وسلم - "لن حمزة اليوم لا نائحة له"، فترك النساء النياحة على أمواتهن، ونحن على حمزة فتأثر - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، فحرم الله النياحة (قوله: عن عائشة) من قولها: وضعت رأسه الشريف على الوسادة لما قضى وقت أصيح مع نسوة (قوله: