للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فعبد كذلك) رجل فطفل (ثم خصى ثم مجبوب ثم خنثى ثم أنثى كذلك)، راجع للخصى وما بعده، ومعناه تقديم الحر كبيرًا فصغيرًا، فالرقيق كذلك (وامتداد الصف لشق الإمام)؛ (أي: فالأفضل أمام الإمام، ومن يليه عن يمينه ثم المفضول عن يساره قال (الخرشي): ويكمل الصف لليسار، والراجح: أنَّه إن وجد فاضل فعن اليمين أيضًا ثم مفضوله عن اليسار، وهكذا، ورأس المفضول عند رجل الفاضل فالتفاوت بالقرب للإمام (أو أمامه، وقدم أفضل كل صنف فيه) كالأعلم، والشرعي، ومن قويت شائبة حريته، ومن لا تخنث فيه على متضح ونحو ذلك، (وزيارة القبور) عطف على نائب ندب (بلا حد)، والأفضل ليلة الجمعة، ويومها، (وكره إزالة شعثه، وندب ضمه) كتقليم ظفره ليموت كذلك، (وأزيلت مدة، وإن عفى عنها ولم تشرع) متحتمة (قراءة عند موته)، واستحب (ابن حبيب)، وبعضهم (يس)،

ــ

الصلاة قربة على أن المقصود من الدعاء حاصل بالجمع، وفى تفريق الجماعة تفويت للإسراع المطلوب (قوله: وامتداد الصف)؛ أي: صف الجنازة بأن تجعل كلها صفًا واحدًا كم المشرق إلى المغرب، يحتمل أن المراد امتداد صف كل صنف إذا جعل كل صنف صفًا (قوله: ثم مفضوله)؛ أي: مفضول الفاضل (قوله: وهكذا)؛ أي: إذا وجد فاضل، فعن اليمين، ومفضوله عن اليسار (قوله: ورأس المفضول)؛ أي: بالنسبة لمن على اليمين، وقوله: عند رجل الفاضل؛ أي: المقدم للإمام (قوله، أو أمامه) عطف على قوله: لشق الإمام؛ أى فيجعل صف الرجال مما يلى الإمام إلى القبلة، ثم صف الصبيان كذلك، وهكذا على ما مر (قوله: والشرعي) العالم بعلوم الشريعة (قوله: وزيارة القبور) قال بعض أهل العلم ولو قبور الكفار إن كانت للاعتبار (قوله: بلا حد)؛ أي: متعين بدليل ما بعده (قوله: والأفضل ليلة إلخ)؛ لملازمة الأرواح أفنية القبور إذ ذاك، والأظهر: جرى زيارة النساء على الخروج المتقدم (قوله: كتقليم) تشبيه فى الكراهة (قوله: ليموت كذلك)؛ إما لقصد الراحة، أو للعادة، فلا كراهة (قوله: ولم تشرع إلخ)؛ لأن المطلوب الاعتبار (قوله: متحتمة) بدليل ما

ــ

بالقرب للإمام) هذا على طريقة الخرشى فى صف اليسار، وبه أو بالتيامن فى الأخرى (قوله: ومن لا تخنث فيه)، يعني: الذكر الصريح على خنثى اتضحت ذكورته، وان كان من الذكور (قوله: وندب ضمه) هذا على ما جعله (عب)

<<  <  ج: ص:  >  >>