استغفروا لها) عطف على مرفوع كره (وانصراف قبل الصلاة) لمن لم يرد المشى للدفن (كقبل الدفن إلا أن يأذنوا، أو يطوّلوا، وعدم صلاة وإدخاله المسجد)؛ لاحتمال قذر والقول بنجاسته، (والصلاة عليه به وتكرارها إلا جمعًا بعد فذ)، ولو تعدد الفذ (فيندب، وتغسيل سقط لم يستهل، وتحنيط، وتسميته، وصلاة عليه، ولو تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع قليلًا، وندب غسل دمه، ووجب لفه بخرقة، ومواراته، وكره بدار، وليس عيبًا بخلاف الكبير فيهما) فهو عيب، ويجوز، إلا أن الأفضل مقابر المسلمين (وصلاة فاضل على معروف بمنهى) ظاهره ولو صغيرة، فإنَّ الشهرة تقتضى الإصرار
ــ
بعد موته إلا لقصد إزالة ما يكره (قوله: وقول: استغفروا لها)؛ لأنه خلاف عمل السلف (قوله: إلا أن يأذنوا) قيد فيما بعد الكاف (قوله: وإدخاله المسجد) وأجازه الشافعي، والجمهور، لصلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء فى المسجد (قوله: والصلاة عليه خارجه)؛ لئلا يكون ذريعة لإدخاله المسجد (قوله: وتكرارها الخ)، وصلاته - عليه الصلاة والسلام - على قبر المسكينة إما؛ لأنه وعدها، أو من خصوصياته، أو لأنه الإمام (قوله: وتغسيل سقط)؛ أى التغسيل الشرعي، فلا ينافى قوله: وندب غسل دمه (قوله: لم يستهل)، ولو وضع بعد تمام أشهره، وهذا اصطلاح الفقهاء وإلا فحقيقية السقط لغة: ما وضع لدون أشهره (قول: أو بال)، ولو كثر (قوله: قليلًا) بالعرف (قوله: ووجب لفه إلخ) قال المؤلف: الظاهر أنه محمول على ما تم تصويره (قوله: وكره بدار)؛ لأنه لا يؤمن نبشه، وطرحه لطول الزمان، وانتقال الأملاك، وفى (الفاكهاني) على الرسالة تقوية عدم الكراهة، وهو اختيار ابن عبد السلام. (قوله: وليس عيبًا) على ما فى كتاب ابن سحنون (قوله: فهو عيب)؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بمحله، ولا بيعه، وهو وإن كان يسيرًا إلا أنه لما عسر زوال صار كالكثير، فللمشترى الرد (قوله: ويجوز إلا أن إلخ)، وأما الدفن فى المسجد المعد للصلاة، فيحرم إلا لمصلحة أو ضرورة، ومن المصلحة عدم النبش، ودعاء الصالحين؛ شيخنا عدوى (قوله: وصلاة فاضل على معروف إلخ) ردعًا لغيره؛
ــ
أجاب عنه (بن) و (السيد)(قوله: وجب لفه) لعله فيمن صور (قوله: ويجوز)؛