(وإمام على من حده القتل، وإن مات بغيره)، ولا كراهة فيمن حده الجلد، ولو مات به (وتكفين بحرير، ونجس) يؤخذ منه أنَّه لا يشترط فى صلاة الميت طهارته؛ بل طهارة المصلى (ومصبوغ بغير طيب)، وإلا جاز كمورس (أمكن غيره، وتكبير نعش) كحمل الصغير فى نعش الكبير؛ لأنَّه من الفخر (وفرشه بحرير، واتباع بمجمرة وقيام لها، وتطيين قبر، وتبيضه، ونقشه)، ويشتد النهى فى القرآن، وقد وقع التردد قديمًا فى الوصية بوضعه فى القبر هل تبطل؟ أو يرفع عن القذر؟ (وتحويز كثر)، وإلا جاز للتمييز (وحرم بموقوفة) كإعداده حال الحياة؛ كما فى (ح)، وسمعت شيخنا،
ــ
سحنون: إلا أن يؤدى لترك الصلاة عليه رأسًا (قوله: وإن مات بغيره)؛ أي: القتل (قوله: وإمام إلخ)؛ لأنه منتقم بالقتل، فلا يكون شافعًا، ولأنَّه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل على ما عز - رضى الله عنه - وكذلك القاضي، كما فى (المواق)(قوله: ولا كراهة فيمن إلخ)؛ إلا أن يكون معروفًا بمنهى؛ كما تقدم (قوله: وتكفين بحرير) ولو لمرأة للفخر (قوله: واتباع بمجمرة)؛ ولو فيها طيب للتفاؤل؛ ولأنه شعار أهل الكبر، ومحل ذلك إن لم يكن للميت رائحة (قوله: بمجمرة)؛ بالكسر والضم؛ كما فى القاموس: الآلة التى يوضع فيها الجمر والعود (قوله: وقيام لها) إذا رأوها، أو حتى توضع (قوله: وتطيين قبر) أكثر عباراتهم فى تطيينه من فوق، ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرًا وباطنًا، وعلة الكراهة ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - "إذا طين لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره"، كذا فى (البناني)، وفيه أن الأرواح محلها أفنية القبور من فوق (قوله: وتبييضه) إلا لتمييز (قوله: ويشتد النهي)؛ أي: يحرم، كما فى حاشية الرسالة؛ لأنه تعريض للإهانة (قوله: وتحويز كثر) كان لمباهاة أم لا (قوله: وحرم بموقوفة) إلا أن يكون يسيرًا؛ كما فى (ح)، ومثل الموقوفة المسجد عند جواز الدفن فيه. قال الفاكهانى على
ــ
لأنه إذا كان عيبًا وجب بيانه (قوله: طهارته) يعني: من الخبث، وكذا ستر عورته، نعم من حيث التكفين كالغسل لا يدخل وقت الصلاة إلا بعده كما تقدم فى لغز التيمم، وكلام (عب) عند قوله: ويؤخذ عفوها يقتضى جريه على إزالة النجاسة، فكأن الكراهة هنا مبنية على سنيتها؛ فانظره (قوله: بمجمرة) بكسر الميم وضمها (قوله: وقيام لها)؛ أي: بقصد تعظيمها.