للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتناول إزالة الدم، ولو بغير غسل (ولو ببلد الإسلام، أو رجع سيفه عليه، أو جنبًا)؛ لانقطاع التكليف، (أو غمر، ولو أنفذت مقاتله فخلاف) المعتمد عند (عب) عدم الغسل، ورجح (بن) ما للأصل من غسله، (وكغير ثيابه) التى قتل فيها (المباحة)، فلا تنقص ولا تزاد (إلا الستر، وندب بخف، وقلنسوة، ومنطقة، وخاتم) مباح، (فلا قيمة لا كدرع)، وبيضة (وكالكافر) غسلًا وكفنًا، وصلاة ودفنًا (ولو صغيرًا)، حيث لا يجبر على الإسلام على ما يأتى (إلا أن يضيع فليوار لأى جهة)، ولا يقصد قبلتنا، لأنَّه ليس من أهلها، ولا قبلتهم؛ لأنَّا لا نعتبرها، ولا فرق بين الأب وغيره (وإن اختلطا) الشهيد، والكافر (مع غيرهما غلب) الغير (وميز المسلم بنية الصلاة وكره) غسل، وصلاة (على دون الثلثين) مع أنَّه يؤدى لترك الصلاة رأسًا، ومحصل جواب (التوضيح)، أنَّا لا نخاطب بالصلاة إلا بشرط الحضور (بإلغاء الرأس، (وهل تكره على غائب أو تحرم؟

ــ

هذه مزية (قوله: والنهى يتناول)، وأمَّا إزالة ما عليه من الأقذار، فلا بأس به إذا لم يزل دمًا (قوله: ولو ببلد الإسلام)، وتغسيل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -؛ لأن قاتله ذمى (قوله: أو رجع سيفه)؛ أو سقط من على فرسه (قوله: ورجح البنانى إلخ)، وكذلك شيخنا عدوى فى حاشية الرسالة (قوله: المباحة)، وأما غيرها، فينزع (قوله: فلا تنقص إلخ)؛ أي: يحرم (قوله: فلا)؛ أي: المنطقة، والخاتم (قوله: كدرع) من كل ما هو آلة للحرب (قوله: حيث لا يجبر على الإسلام)، وهو الكتابي، ولو صغيرًا (قوله: غلب الغير) لكن فى اختلاط الشهيد بالمسلم غيره لا يجرد كل منهما من ثيابه ويكفنان احتياطًا (قوله: مع أنَّه يؤدى لترك الصلاة إلخ)، أي: وهى واجبة لا تترك خوف الوقوع فى مكروه (قوله: إلا بشرط الحضور)، أي: حضور الكل، وما فى حكمه (قوله: وهل تكره إلخ)، وصلاته - عليه الصلاة والسلام - على النجاشى لما بلغه موته بالحبشة إما خصوصية له أو؛ لأن الأرض رفعته، وقد أورد على ذلك بعض الشافعية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل شيئًا من أفعال الشريعة كان علينا اتباعه والائتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل.

ــ

(قوله: ولو ببلد الإسلام)، وإنما غسل عمر؛ لأن قاتله كان ذميًا (قوله: إلا أن يضيع فليوار)، ولو حربيًا بدليل قليب بدر، وسقوط حرمته حيًا زالت علته أعني: لعله يسلم (قوله: المسلم) لم يقل غير الشهيد؛ لأن بعضهم كالحنفية يرى الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>