وعلى ولى الصغير، والمجنون)، ورفع للحاكم إن خشى غرمًا (بتمام الملك)، فلا زكاة فى مال الرقيق لا عليه لعدم تمام؛ ملكه، ولو لم يجز انتزاعه، كالمكاتب، ولا على السيد؛ لأنَّ من ملك أن يملك لا يعد مالكًا اللهم إلا بعد حول من انتزاعه، وفى
ــ
كل شخص، وإلا فالوجوب أمر مضى، ومحط الفائدة، والقصد قوله: بتمام الملك، وإلا فوجوب الزكاة أمر ضرورى (قوله: وعلى ولى إلخ) عطف على محذوف؛ أي: على المالك، وعلى ولى إلخ، فالعبرة بمذهب الولى لا أبى الطفل لموته، ولا الطفل؛ لأنه غير مخاطب بها تكليفًا، وإن خوطب بها وضعًا، فإن لم يخرجها حتى بلغ الصبي، فالعبرة بما قلده الصبى ويخرج عن الأعوام الماضية إن قلد من يرى وجوبها فى ماله، ولو كان مذهب الولى لا يراه بل قال الشيخ سالم: لو رفع الولى لمن لا يرى الوجوب، وحكم بعدمه، فالظاهر عدم السقوط عن الصبى إذا قلد بعد البلوغ من يراه البليدي، وكأن وجهه أن حكم الحاكم إنما تعلق بالولي، والصبى مخاطب بأمر جديد إن قلد من لا يراه فلا شيء عليه، ولو كان مذهب الوصى الوجوب، وتنظير الأجهورى قصور (قوله: ورفع للحاكم)؛ أي: الذى يرى الوجوب فى مال الصبي، ومحل الرفع فى غير الحرث؛ لأن أبا حنيفة لا يخالف فيه (قوله: إن خشى غرمًا) بأن يكون فى البلد حاكم يرى عدم الوجوب، ولا يخفى عليه أمر الصبي، فإن اطلع عليه الحاكم فى حالة عدم خشية الغرم وغرمه، فاستظهر (عب) أنَّها مصيبة من الولي، واستظهر البنانى الرجوع بها على الصبي، وانظره (قوله: بتمام الملك) ذكر البليدى فى غير موضع أن لا زكاة على الأنبياء؛ لأنهم لا ملك لهم مع الله؛ كما لابن عطاء الله، ونقل خلاف الشافعية فيه، قال المؤلف: وهو ذوق حال وجدانى خاص بهم، فلا يقال: كل أحد لا ملك له مع الله (قوله: ولو لم يجز انتزاعه)، فعدم تمام الملك من حيث إنه لا يتصرف فيه التصرف التام؛ لا؛ لأن للسيد انتزاعه إذ لا يشمل المكاتب (قوله: لأن من ملك إلخ)؛ أي: لأن من جرى له سبب يقتضى المطالبة بأن يملك لا
ــ
ملك إلخ، وأصل الحكم ضرورى (قوله: على ولى إلخ) عطف على محذوف، أي: على المكلف، وعلى إلخ (قوله: إن خشى غرمًا)، فإن لم يخش لكن طرأ فغرمه، فاستظهر (عب) أنها مصيبة نزلت به، (وبن) الرجوع بها على الصبي، وهو ظاهر إن بلغ وقلد من يراها. (قوله: الملك) خرج المودع والمرتهن والمستعير، فلا يزكون إذ