فإنَّها تحرم، ولو لم تكن فى الحجر، وما يقال قدم عموم منطوق فى أربعين شاة، ففيه أنَّ هذا (مطلق)، فكان يحمل على المقيد (لا متولدًا من نعم ووحش، وإن بوسائط)، ولو كانت الأم نعمًا، وقولهم: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها أغلبي، هذا هو الراجح (والأولاد على حول الأصل)، ولا تؤخذ الزكاة منها إلا إذا بلغت السن الآتى (وإن ذهب) الأصل، ولو ولد البقر غنمًا، فعلى حول الأصل لكن تزكى على أنَّها غنم، (أو لم يكن نصابًا)؛ لأنَّ الأولاد كالجزء بخلاف الفائدة، (وفائدة النعم) من التنعم، أو من لفظ نعم؛ لأنَّ الجواب به يسر (على حول القديم) إن كانت من جنسه، كما فى (التوضيح) وهو ظاهر، والفرق بين فائدة النعم، وغيرها أنَّ شأن (النعم) لها ساع يخرج فى السنة مرة واحدة (وإن قبله بلحظة إن كان) الأصل (نصابًا) من النصب؛ لأنه
ــ
العموم؛ كما فى المحلى وغيره (قوله: قدم عموم)؛ أي: على مفهوم "فى سائمة الغنم الزكاة"(قوله: ففيه أن هذا مطلق)؛ لأن العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر (قوله: وإن بوسائط) تبع (عج)، وظاهر نقل المواق قصره على المباشرة، واستظهره البدر انظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: ولو كانت الأم نعمًا) خلافًا لتشهير الجزولى وجوب الزكاة، ولمن قال بالزكاة مطلقًا (قوله: ولا تؤخذ الزكاة منها)، فلا يلزم من وجوب الزكاة فيه إجزاء الأخذ منها (قوله: أو لم يكن)؛ أي: الأصل (قوله: وفائدة النعم)؛ أي: ما تجدد ولو بشراء أودية (قوله: إن كانت من جنسه)، وإلا استقبل بها حولًا (قوله: وهو ظاهر)؛ لأنَّه لا يضم إلا ما كان من الجنس، أي: فهو قيد بديهى غير متوهم؛ كما فى (البدر)(قوله: والفرق بين فائدة النعم وغيرها)؛ أي: حيث قيل بالضم فيها دون العين (قوله: إن شأن إلخ)، فهذا فرق باعتبار الشأن، والغالب، فلا يرد أنه يضم كذلك مع عدم الساعى (قوله: فى السنة مرة واحدة)؛ أي: فلو لم تضم لزم تكرر خروجه، أو ظلم الفقراء بإبقائها للعام الثانى بخلاف زكاة العين، فإنها موكولة لأربابها (قوله: إن كان الأصل إلخ)؛ أي: واستمر تامًا، فإن نقص قبل الحول ولو بلحظة استقبل، ولو كان المجموع نصابًا
ــ
لأنه لبيان الواقع باعتبار الغالب (قوله: وإن بوسائط) وفاقًا لـ (عب) و (عج)، وظاهر نقل الموافق قصره على المباشرة، واستظهره البدر فلينظر (قوله: وهو ظاهر) إذ لا ضم مع اختلاف الجنس (قوله: من النصب) فى الناصر على التوضيح النصاب فى