فإن بادر به فى فقدهما قبل إلزام الساعى بها قبل إن كان صوابًا، (وفى ست وثلاثين بنت) لبون) ولدت أمها، وصار لها لبن جديد، فالوقص عشرة، ولا يجزئ عنها حق، (وست وأربعين حقة) استحقت الجمل، أو طروق الفحل، (وإحدى وستين جذعة) تجذع أسنانها، (وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم إن زادت آحادًا) على المعتمد (اختار الساعى حقتين، أو ثلاث بنات لبون، وتعين ما وجد، وعشرات تقرر فى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، البقر فى ثلاثين تبيع سنتين، وفى أربعين مسنة ثلاث، وخير الساعى
ــ
كريمة فى حال وجودها، وهو أحد احتمالين؛ انظر (عب). (قوله: قبل إلزام الساعي)، وإلا لم يقبل (قوله: إن كان صوابًا) بأن يكون أكثر ثمنًا، أو أسمن (قوله: ولا يجزئ عنها حق)؛ لأنه لا مزيَّة فيه تعادل فضيلة أنوثة بنت اللبون، واستحقاق الحمل، لا مزية فيه للمساكين بخلاف ابن اللبون عن بنت المخاض، فإن فيه فضيلة ورود العشب، والكلأ، ويمنع نفسه من صغار السباع؛ تدبر. (قوله: تجذع) بضم المثناة فوق، وكسر الذال؛ كما هو المأخوذ من المصباح، وقيل: بفتحهما، وقيل: بفتح المثناة، وكسر الذال؛ أي: تسقط (قوله: ثم إن زادت آحادًا)؛ أي: كاملة، فلا يعتبر الكسر خلافًا لبعض الشافعية (قوله: اختار الساعى الخ) مما هو الأصلح للفقراء؛ كما لابن القصار، ويجزئ الساعى ما أخذ، ولو كان الآخر أفضل عند رب المال. اهـ؛ (ح). (قوله: على المعتمد) مقابله قول ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون (قوله: وتعين ما وجد) إلا أن يكون بصفة لا تجزئ، أو يكون من الكرائم، فكالعدم، فمحل اختيار الساعى عند وجودهما إذا لم يكن أحدهما من الكرائم، أو بصفة لا تجزئ، ولا تعين الآخر. انتهى (ح). (قوله: تقرر فى كل إلخ)، فإن زادت المائة والثلاثون عشرة ففيها ثلاث حقاق، وهكذا على ضابطه (قوله: البقر)، ويقال له بيقور؛ لأنه يبقر الأرض؛ أي: يشقها، وإنما لم يعطفه على ما تقدم؛ لأن كل نصاب مستقل (قوله: تبيع سنتين) الإضافة لأدنى ملابسة، أي: ابن سنتين سمى تبيعًا، لأنه يتبع أمه، أو لأن قرنيه نبتا، فتبعا أذنيه،
ــ
وثمرة أما إن كان بياء نسبة، فالتاء لمشاكلة تاء الوحدة فى الموصوف، أي: شاة منسوبة للضأن، والذى فى القاموس: الضأن خلاف المعز قال: ويحرك، وكأمير،