إن أمكن سنان، وتعين ما وجد، الغنم فى أربعين شاة سنة، وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفى مائتين ونيف) من المائة الثالثة (ثلاث)، ولا عبرة بأبعاض شاة مثلًا، (ثم فى كل مائة شاة، ولزم الوسط، وإن عن خيار، أو أشرار إلا أن يرى الساعى أخذ معيبة كتيس) هو الذكر الذى لا يضرب على الأنثى (لا صغيرة، وضم بخت لعراب، وجاموس لبقر، وضأن لمعز، والواحدة من الأكثر، وإلا) يكن أكثر بأن تساويا (خير الساعي، والثنتان من كل إن تساويا أو أوجب الأقل الثانية)، وهو معنى كونه غير وقص (وكان نصابًا، وإلا فمن الأكثر، والثلاث كاثنتين وواحدة)، فيلزم أن اثنتين من
ــ
ولرب المال أن يدفع عنه أنثى، وليس للساعى الامتناع من أخذها؛ لأنها خير من التبيع لفضيلة الدر، والنسل، ولا أن يجبر ربها عليها، ولو لم يجد التبيع على المشهور، انظر (ح). (قوله: إن أمكن سنان)؛ كمائة وعشرين، فإنه يخير بين أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات (قوله: الغنم) من الغنيمة فى الحديث: "الشاة فى البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاثة غنى"(قوله: ولا عبرة إلخ)؛ أي: لأنه لابد أن يكون النيف شاة كاملة، فأكثر، ولا عبرة بالأبعاض إذا كان له شريك فى إيجاب الشاة الثالثة مثلًا (قوله: إلا أن يرى الساعى أخذ إلخ)، ولو مع وجود الوسط على الصواب، ولا يشترط رضى ربها عند ابن القاسم خلافًا لابن المواز (قوله: الذى لا يضرب)؛ أي: مع بلوغ سن الضراب، وإلا فهو مشكل مع أخذ الجذع، وهو لا يضرب (قوله: لا صغيرة) لنقصها عن السن (قوله: بخت) نوع من الإبل له سنامان يأتى من خراسان ضخمة مائلة للقصر واحده بختى (قوله: وجاموس) فارسى معرب، وهو أنبل البقر، وأكثرها لبنًا (قوله: أو أوجب الأقل الثانية؛ كمائة وعشرين ضأنًا مثلًا، وأربعين معزًا (قوله: وإلا فمن الأكثر)؛ أي: وإلا يكن الأقل نصابًا بل دون، ولو كان غير وقص، كمائة وعشرين ضأنًا، وثلاثين معزًا، أو لم يوجب الثانية، وكان نصابًا كمائة وإحدى وعشرين ضأنًا، وأربعين معزا (قوله: فيلزم أن اثنتين من
ــ
وهى ضائنه بوزن فاعلة للتأنيث (قوله: ولا عبرة بإبعاض شاة)، يعني: إذا كان له مائتان، وشركة مع رجل بنصف شاة، ومع آخر بنصف آخر لا يقال: كمل عنده مائتان، وشاه فعليه ثلاث شياه، وأشار بقوله: مثلًا لنظير ذلك فى البقر والغنم (قوله: لا يضرب)، والضارب فحل.