الأكثر على كل خال، (واعتبر فى الرابعة) من الشياه، أمَّا أربعة غير الشياه فكالاثنين من كل نصفهما إلى آخره (فأكثر كل مائة، وأربعون بقرة وعشرون جاموسًا منهمًا)؛ لأن فى ثلاثين تبيعًا يفضل عشرة مع عشرين، فالحكم لأكثرهما، (واستقبل بماشية دفع فيها عينًا أو مخالفًا) كإبل ببقر، (وأرجعت بعقد، وإن إقالة قبل قبض الثمن) وأولى بعده؛ لأنها حينئذ بيع جزمًا، (وبكعيب)، وفساد، وفلس
ــ
الأكثر على كل حال)، وذلك: لأنه أوجب الأقل الثالثة، وكان نصابًا فمنه واحدة، والباقى من الأكثر، وإلا فالجميع منه، وأما عند التساوى فواحدة من كل، وخير الساعى فى الثالثة (قوله: فكالاثنين إلخ)؛ لتقرر النصب، فيعتبر كل على حدته (قوله: كل مائة إلخ)، ففى ثلاثمائة وأربعين معزا، وستين ضأنا الرابعة من الضأن، لأنه أكثر المائة الرابعة، ولا يعتبر ما قبل تمامها من الأوقاص؛ لأن ذلك قبل تقرر النصب، وإلا كان الكل من المعز (قوله: منهما)، أي: من كل تبيع (قوله: لأن فى ثلاثين إلخ) دفع ما يقال: كيف يكون من كل مع أنه قد تقدم أن شرط الأخذ من الأقل أن يكون نصابًا غير وقص؟ وحاصله: أن محل ما تقدم قبل تقرر النصب لا بعدها، لأن الشارع قال:"فما زاد - يعني: على أربعين - فى كل أربعين مسنة، وفى كل ثلاثين تبيع"، فدل على اعتبار كل نصاب بانفراده، ولا يعتبر مجموع الكل، فإذا أخرج تبيعًا من البقر بقى منها عشرة مضافة إلى عشرين من الجاموس، فيعتبر فى هذا النصاب الملفق الأكثر، فيخرج منه، ولا تلاحظ الكثرة التى فى البقر، تأمل. (قوله: واستقبل بماشية إلخ)؛ أي: ولا يبنى على حول العين (قوله: وإن إقالة) هذا قول ابن القاسم، وتبعه ابن المواز، وقول مالك، وجميع أصحابه إلا ابن القاسم أنه يبنى على حولها الأول بناء على أنها نقض للبيع من أصله، ولا ينبغى العدول عنه؛ كما قال المواق، والبنانى وخلافًا لـ (ر)، وقد أطال البنانى فى الرد عليه، فانظره (قوله: لأنها حينئذ)؛ أي: حين إذا وقعت بعد قبض الثمن (قوله: وفساد)، ولو مختلفًا فيه (قوله: بنى على الحول الأصلي)، وكأنها لم تخرج عن
ــ
(قوله: وإن إقالة) تبع أصله التابع لابن القاسم بناء على أنها كابتداء بيع (قوله: جزمًا) كله أراد به اتفاق طائفة، وأولى إن كانت بنقص من الثمن، أو زيادة