للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقال بالسين؛ كما فى (شب) ما قصر عن النصاب من وقص العنق قصره، أو وقصت الدابة قصرت فى الخطى (فى القيمة؛ أي: قيمة ما أخذ متعلق براجع (يوم الأخذ) على المذهب؛ (كتأول الساعى الأخذ من نصاب لهما)؛ كلكل عشرون غنمًا لا يملك غيرها، (أو لأحدهما، وزاد للخطلة) كلواحد مائة، وللثانى أحد وعشرون لا يملك غيرها تشبيه فى التراجع فى قيمة المأخوذ بنسبة العددين، (وغصبا مصيبة ممن أخذت منه)، ومن ذلك أن لا يكمل لهما نصاب، (وخليط الخليط خليط فذو خمسة عشر بعيرا خالط ببعضها صاحب خمسة، وببعضها صاحب عشرة على الكل بنت مخاض)، وأما مثال الأصل ذو ثمانين خالط بنصفيها اثنين لكل أربعون، فعلى كل حال

ــ

كجمل وأجمال وجبل وأجبال، ولو كان ساكنه يجمع على فعل مثل كلب، وأكلب، وفلس، وأفلس كذا قيل، قال سند: ولا حجة فيه؛ لأنهم قالوا: حول، وأحوال، وهول، وأهوال، واقتصر فى التنبيهات على الفتح، وقال الجوهري: وقص العنق كسرها وبفتح القاف قصر العنق، وواحد الأوقاص فى الصدقة (قوله: من وقص العنق إلخ) فيه لف، ونشر مرتب؛ لأنه قاصر عن النصاب، ومقارب له (قوله: على المذهب)؛ لأنه كالاستهلاك، ومن استهلك حيوانًا لزمته قيمته يوم الاستهلاك لا يوم القيام بناء على أنَّه كالمسلف خلافًا لأشهب (قوله: وزاد إلخ)، وإلا فلا تراجع كأن يكون لأحدهما سبعون، وللآخر ثلاثون، فإن أخذه زائدًا عن شاة محض ظلم (قوله: كلواحد مائة إلخ) أفاد أنه لابد أن يكون القليل مؤثرًا للخلطة، وإلا فلا شيء عليه، وأن ما أخذ على صاحب الأكثر؛ كما فى (البدر) (قوله: تشبيه إلخ)؛ أي: قوله كتأول إلخ تشبيه إلخ؛ لأنَّ تأوّل الساعى شبه حكم الحاكم فى مسائل الخلاف، فلا ينقض (قوله: ومن ذلك)؛ أي: الغصب (قوله: على الكل إلخ)، وأما على أن خليط الخليط غير خليط فعليهم شياه (قوله: فعلى كل حال إلخ)؛ أي: سواء قلنا خليط الخليط خليط أم لا، وأجيب؛ بأن الثمرة تظهر، ولو على بعض الأقوال، فإنه على أنه غير خليط، اختلف فقيل: يزكى الوسط مع كل طرف ما خالط به، وعلى هذا لا ثمرة، وقيل: يزكى الوسط مع كل من الطرفين، وليس أحدهما خليطًا للآخر، فعلى صاحب الثمانين شاة، وعلى كل طرف ثلث، فالواجب

ــ

جدًا حده بعضهم بدون الشهر (قوله: كتأول الساعي) بأن رآه مذهبًا أمَّا محض

<<  <  ج: ص:  >  >>