عليه شاة، وعلى غيره نصف، (وخرج الساعي، ولو بجدب) خلافًا لأشهب، فإن الفقراء أحوج، (والسنة) فى خروجه (أول الصيف)؛ لاجتماع المواشى إذ ذاك على المياه، وذلك أيام طلوع الثريا بالفجر، (وهو)؛ أي: مجيء الساعى (شرط وجوب إن كان، وأمكن بلوغه)، ويزادة، وعدّو أخذ أصلها للسنهوري، والصواب عدمها؛ كما فى (الرماصي) إذ لم توقف الوجوب عليها، لاستقبل الوارث بعد مجيئه، وقبل عده، وأخذه،
ــ
شاة وثلثان، فالوسط يضم للمجموع، وقيل: بل شاة وثلث على الوسط ثلثان، ولا تكرر زكاته؛ انظر (عج). فقد أطال فى ذلك. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وخرج الساعى إلخ)، والنفقة عليه؛ لأنَّه أجير، وأجرته من الزكاة قال (ح): ولا يجوز له الانتفاع من أرباب المواشى بشيء إلا أن تطوع أنفسهم بذلك، أو يشتهر أحدهم بالضيافة؛ كما فى سماع ابن القاسم (قوله: ولو بجدب) قال البدر: ويقبل حينئذ، ولو الشرار (قوله: خلافًا لأشهب)، وهل تسقط، أو يحاسب بها فى العام الثاني؟ قولان (قوله: والسنة فى خروجه إلخ)، وأمَّا أصل الخروج فواجب، ولا يلزم رب الماشية سوق ماشيته إليه بل هو يأتيها، وأما أصل نصب الإمام للساعي، فقيل: واجب أيضًا؛ انظر (البناني). (قوله: أوّل الصيف)، وذلك أوّل بؤونة، واعتبروا هنا السنين الشمسية، وإن كان أصل إناطة الأحكام بالقمرية، ويلزم عليه إسقاط عامٍ فى نحو ثلاث، وثلاثين سنة؛ لأن القمرية شهر ثلاثون، وشهر تسعة وعشرون، وتزيد الشمسية أيام النسيء؛ لأن تلك السنة ليست مقصودة إذ لا يتصور فيها اجتماع الناس للمياه، فليست سنة حقيقة، وإنما هى مجتمعة من الأيام، والأصل أن لا ينظر لمثل هذا؛ تأمل. (قوله لإجماع المواشى إلخ)، فيكون أخف على أرباب المواشي، وعلى السعاة؛ لأنه قد يحتاج أحد إلى سن، فيعسر عليه تحصيله عند الافتراق (قوله: أى مجيء الساعي)، فالضمير عائد على غير مذكور (قوله: وأمكن بلوغه)؛ أي: وصوله لأرباب المواشي، وإلا زكى بمرور الحول كالعين. اللخمى: اتفاقًا؛ كذا لابن عرفة، وابن الحاجب، وفى الذخيرة عن سحنون، يزكى بعد حول من مرور الساعى على المواشي، ويتحرى أقرب السعاة (قوله: وزيادة إلخ) إضافة بيانية.
ــ
الجهل، فجعله (عب) كالغصب (قوله: ولو بجدب) قال البدر: لكن إذا خرج بالجدب، فليرفق بالناس، ويقبل منهم الشرار (قوله: الثريا) نجوم متلاصقة آخر برج