للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس كذلك، وأيضا الوجوب هو المقتضى للعد، والأخذ، فهو سابق عليهما، وأما الزيادة، والنقص، فمبحث آخر يأتي، (فيستقبل الوارث، ولا تبدأ وصية) بالزكاة بل تكون فى رتبة الوصية بالمال الآتية آخر الكتاب؛ لأنها فى الحقيقة ليست زكاة إذ لم تجب (بعد الحول، وقبله) راجع للاستقبال، وما بعده، والضمير لمجيء الساعي، (وإن مر بها ناقصة، ثم رجع عليها كاملة لم يأخذ)؛ لأن المعوّل عليه فى الوجوب مرورة الأول، (وإن سأل، ثم نقصت بموت)، والمذبوح يحسب على المعتمد خلافًا لما فى (الخرشي)،

ــ

(قوله: وليس كذلك)؛ أي: فإنه لا يستقبل بل تزكى على ملك الميت؛ كما يأتى (قوله: فهو سابق عليهما)، وإلا لكان الأخذ قبل الوجوب لعدم وجود الشرط، وإن أجيب بأن الوجود الموسع بالمجيء، والعد، والأخذ شرط فى المضيق (قوله: وأما الزيادة والنقص)؛ أي: قبل العد، أو بعده، وقبل الأخذ (قوله: فمبحث آخر) لا يقتضى أن تزاد له تلك الزيادة المقتضية للفساد السابق، وذلك؛ لأن الوجوب وقته من بلوغه إلى أخذه بالفعل، فإن طرأ ما يسقطها من نقص بغير صنعه لا ينافى الوجوب؛ لأنه قد يطرأ فى أثناء وقت الوجوب ما يسقط الوجوب؛ كالأعذار الطارئة بعد دخول وقت الصلاة؛ فتأمل. (قوله: فيستقبل الوارث) تفريع على الشرط، وهذا ما لم يكن عنده نصاب، وإلا ضم إليه ما ورثه كما تقدم (قوله: بل تكون فى رتبة الوصية إلخ)؛ أي: تخرج من الثلث، وما يأتى من إخراجها من رأس المال ففيما إذا مات بعد الوجوب، وقبل الإخراج، ولو لم يوص كما يأتى (قوله: إذ لم تجب)؛ لأنها لا تجب إلا بمجيء الساعي، ولذلك فى (ح) تقييد كلام المصنف والمدونة بما إذا لم يعتقد وجوبها، وإلا فلا تنفذ الوصية لبنائها على فاسد (قوله: وما بعده)؛ أي: قوله: ولا تبدأ إلخ (قوله: وإن مر بها ناقصة)، ولو حال عليها الحول كاملة، وحصل النقص قبل مجيء الساعى بأن ضل منها بعير، فإن وجد بعد ذلك زكى حينئذ، ولا ينتظر الساعى عند ابن القاسم، وقال محمد بالانتظار إن كان يائسا من وجوده؛ انظر: (ح). (قوله: ثم رجع عليها كاملة)؛ أي: بولادة، أو بإبدال بماشية من نوعها نصابا، أو بفائدة من هبة، أو صدقة، أو شراء (قوله: وإن سأل)، أو عد بالفعل، نعم ذكر الرماصى أن الزيادة بعد لعد بالفعل لغو اتفاقًا (قوله: والمذبوح إلخ)، وإن لم يقصد

ــ

الثور من الثروة الكثرة أصلها ثريوا اجتمعت الواو الياء إلخ (قوله: فى الوجوب)

<<  <  ج: ص:  >  >>