(أو زادت، فالموجود) صدّق أو لا هذا هو المعوّل عليه مما فى (الأصل)، (ولا يجزئ قبله إلا أن يتخلف، فإن لم تخرج)؛ كما هو المطلوب (عمل فى الماضى على ما وجد بتبدئة العام الأول، فيعتبر نقصها) بما أخذ منها زكاة تفريع على تبدئة العام
ــ
به الفرار (قوله: فالموجود) هذا إن كانت زكاتها من جنسها، أما عشرون من الإبل قال له: إذا أصبحت أخذ زكاتها، فأصبح وقد هلكت، فلابد من الأربع شياه؛ لأنه سلمها على أن الزكاة فى الذمة؛ كذا فى (المواق). انتهى؛ مؤلف. (قوله: ولا يجزئ قبله)؛ أي: قبل مجيء الساعى أو بلوغه، وما يأتى من الإجزاء إذا قدمت بكشهر عند عدم الساعي، أو بلوغه قال (ح): وهذا إذا كان الإمام عدلًا، قال فى المدونة: وإذا كان الإمام غير عدل، فليضعها مواضعها إن خفى عليه ذلك، وأحب إلىَّ أن يهرب بها عنهم إن قدر، وإلا أجزأه ما أخذ، ومثله فى (الموّاق (قوله: إلا أن يتخلف)؛ أي: فيجزئ ظاهره، ولو كان تخلفه لغير عذر. وهو ما للراجرجي، وهو المعتمد، وقال ابن راشد فى كتابه المذهب المشهور: عدم الإجزاء. (قوله: فإن لم تخرج)؛ أي: فى حالة التخلف، ومثل من تخلف عنه الساعى الأسير يكتسب ماشية بأرض الحرب، أو يسلم الكافر، وله بها ماشية أعواما، ولا يجد من يدفع له الزكاة، فإنه يعمل فى الماضى على ما وجد إذا تخلص، وكذا الماشية المغصوبة إذا ردها الغاصب، ولم تكن يمر بها السعاة تزكى لماضى الأعوام على ما وجد بتبدئة العام الأول إلخ؛ ذكره (ح)(قوله: ما هو المطلوب) قال فى كتاب ابن المواز: وإن تخلف عنه الساعي، فلينتظره، ولا يخرج شيئًا إن كان الإمام عدلًا، وإلا أخرج للحول إن خفى له، فإن خاف أن يؤخذ بها، انتظره (قوله: عمل فى الماضي) ظاهره، ولا يعمل بالبينة، وانتظر بعض الأشياخ قبولها من باب أولى من الهارب (قوله: على ما وجد) من زيادة أو نقص (قوله: بتبدئة العام الأول) فى الأخذ ثم بما بعده لآخر الأعوام (قوله: فيعتبر نقصها)؛ أي: للنصاب، أو الصفة كأن يتخلف عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام، ثم جاء فوجدها اثنتين وأربعين، فإنه يأخذ للعام الأول، والثاني، والثالث ثلاث شياه، ويسقط الرابع، أو يتخلف عن ستين من الإبل خمسة أعوام، ثم وجدها سبعًا وأربعين، فإنه يأخذ حقتين عن العام الأول والثانى وعما بعدهما ثلاث بنات لبون. (قوله: بما أخذ من زكاتها)، ولو أخذ من غيرها على قول ابن