للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلت، والعلس، والأرز، والذرة، والدخن، والزبيب، والتمر)، فهذه عشرون نوعا لا تجب الزكاة فى غيرها؛ كالبرسيم، والحبلة، والسلجم، والكتان، والتين، ونحو ذلك إلا من باب عروض التجارة الآتى (مجردة عما لا تخزن به) لا قشر الأرز مثلا (مقدرة الجفاف، وإن لم تجف نصف العشر إن سقى بآلة، وإلا فالعشر، ولو اشترى السيح، فإن سقى بهما، فعلى حسبهما)، فيقسم الحب نصفين يزكى أحدهما بالعشر، والثانى بنصف العشر حيث استوى السقيان (إلا أن يكثر أحدهما مدة)

ــ

وما أشبه ذلك. انتهى؛ (ممديوني). (قوله: والسُّلت) بضم السين، وسكون اللام ضرب من الشعير ليس له قشر؛ كأنَّه الحنطة يكون بالحجاز، ويقال له بلغات البربر شنيتان، ويقال له: شعير النبى (قوله: والعلس) بفتح العين المهملة، واللام، وبالسين المهملة قال الأزهري: هو صنف من الحنطة يكون منه فى المكان الواحد حبتان، وثلاث، قال الجوهري: هو طعام أهل صنعاء قرية باليمن. (قوله: والأرز) بضم الهمة وفتحها، وضم الراء فيهما، والزاى مشددة، وفيه تسع لغات (قوله: والذرة) بضم الذال المعجمة، وتخفيف الراء أصله ذرو، أو ذرى بالواو، والياء، والهاء عوض هذا مذهب الجوهري، وقال الزبيدي: أصله الياء فقط (قوله: والدخن) بضم الدال (قوله: والكتان)؛ أي: برزه؛ لأنَّه لا يقتات على قول ابن القاسم، وروايته (قوله: والتين) ألحقه بعضهم بالزبيب؛ كما فى (المواق) (قوله: ونحو ذلك)؛ أي: من بقية الفواكه، والجوز، واللوز، وكل ما لا يدخر (قوله: عمَّا لا تخزن به) كالتبن، وقشر الفول الأعلى (قوله: مقدرة الجفاف)؛ أي: بالحزر، والتخمين إذا أكل قبل جفافه، وكان شأن ذلك، وإلا زكِّى بعد جفافه من غير تقدير (قوله: نصف العشر) مبتدأ خبره فى خمسة أوسق (قوله: إن سقى بآلة)؛ ولو من متبرع له بها، ومن الآلة نقالة من بحر فإن أخرج العشر جهلًا لم يحتسب به فى زرع آخر، وفى رجوعه بالزائد ما فى رجوع من دفع الزكاة لغير مستحقها قاله (ح) (قول ولو اشترى السيح)؛ أي: ممن هو بأرضه. المؤلف: يظهر قوة المقابل المردود عليه بلو، وهو قول عبد الملك بن الحسن إذا عظمت المؤنة. اهـ (قوله: السبح) بالسين المهملة السيل، والعيون، وسقى السماء المطر (قوله: مدة)، ولو كان السقى فيها أقل من السقى فى الأقل

ــ

التعليل بعده (قوله: والتين) وبعضهم جعله كالزبيب (قوله: سقى) وسقى الأرض

<<  <  ج: ص:  >  >>