للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا سقيا وفاقًا لابن عرفة، وخلافا للباجي، والكثرة الثلثان، (ففى تغليبه)، وهو الظاهر (خلاف)، ولا يسقط الخراج الزكاة عندنا خلافًا لأبى حنيفة، (والإخراج من زيت الزيتون إن كان)؛ كغير مصر، (وأمكن معرفة قدره)، ولو بالتحري، أو بإخبار موثوق به، (وإلا فمن قيمته إن أكله، (أو ثمنه إن باعه) كان نصابا، أولا إذ العبرة بنصاب الحب، (وجاز فى بقية الزيتية من الحب أيضا، وتعين من ثمن مالا يجف كرطب، وعنب مصر، وحب غيره؛ كأن جف هو)؛ أي: لو فرض أن مالا يجف بقى حتى جف

ــ

(قوله: لا سقيًا)؛ أي: مرات (قوله: والكثير الثلثان)؛ كذا لابن رشد عن ابن القاسم، ولابن يونس ما قارب الثلثين له حكمهما (قوله: ففى تغليبه)؛ أي: أو يبقى كلٌّ على حكمه، واعترض هذا بهرام بأنَّ القول الثانى لم يشتهر، وردَّه (ح) بأنه فى التوضيح نقل تشهير عن صاحب الإرشاد ليس مترددًا فيه؛ انظر (البناني). (قوله: ولا يسقط الخراج الزكاة)؛ أي: لأنَّه كراء (قوله: خلافًا؛ لأبي: حنيفة) قال: لا يجتمع خراج، وزكاة وهو فسحة، وأما الزرع الذى يؤخذ من الأرض المباحة، فلا زكاة فيه، وهو لمن أخذه؛ كذا فى (ح)، وغيره (قوله: والإخراج من زيت إلخ)، وإن لم يبلغ الزيت نصابًا؛ كما فى التوضيح (قوله: من زيت الزيتون) سواء عصره، أو أكله قبل عصره، أو باعه لمن يعصره على قول ابن القاسم، أو يأكله، أو وهبه (قوله: إن كان)؛ أي: كان له زيت (قوله: ولو بالتحري) إن أكله حبًا، أو باعه لمن يعصره؛ كما لبعض أشياخ (عج) ارتضاه البنانى (قوله: أو بإخبار موثوق به)؛ أي: من مشترٍ، أو غيره كامل المعرفة، فإن اختلفوا، فالظاهر إجراؤه على اختلاف الخراص (قوله: وإلا فمن قيمته)؛ أي: وإلا يمكن معرفته بأن لم يثق بإخبار مشتريه، ولم يمكن سؤال أهل المعرفة (قوله: إن أكله)، أو وهبه لغير ثواب، وقوله: إن باعه، أي: لم يعصره، أو يأكله، وكذا هبة الثواب (قوله: وجاز فى بقية إلخ)، ولو علم قدر ما فيه من الزيت، والفرق أنها تراد لغير الزيت من زراعة، وأكل حبًا؛ قاله عياض، والباجى (قاله: أيضا)؛ أي: كما يخرج من الزيت إن كان، وأمكن معرفة قدره، أو القيمة، أو الثمن إن تعذر معرفة ما فيه من الزيت (قوله: ما لا يجف)، وكذا ما لا زيت له

ــ

قبل الزرع من معنى سقيه، لأنه يستمد منها (قوله: الثلثان)، وألحق بعضهم ما

<<  <  ج: ص:  >  >>