تعين حبه، (وخير) بين الحب، والثمن (فى فول، وحمص بيع) كل (أخضر مطلقا)، ولو كان شأنه الجفاف؛ كما أفاده (ر) و (حش) خلافًا لما فى (الخرشي)، وغيره من تعين الحب حينئذ، وقواه (بن)، (وتضم القطاني، كالقمح، والشعير، والسلت) تشبيه، (وإن ببلاد إن زرع أحدهما قبل وجوب زكاة الآخر، وبقى من الأول إلى وجوبها ما يكمل به مع الثانى نصاب، وإن زرع ثالثا بعد حصاد أول، وقبل حصاد ثان زرع) ذلك الثانى (قبل حصاد الأول ضم الوسط للطرفين؛ كثالث لثان كمل منه)؛ أي: من الثانى (مع الأول نصاب)؛ لأن الموجب حينئذ الثاني، فيأخذ الملاصق له (لا عكسه) بأن كمل بالثانى مع الثالث لا مع الأول، فلا زكاة فى الأول حينئذ، (وحسب ما تصدق به)،
ــ
(قوله: وخير إلخ) هذا قول ابن المواز، وعوَّل عليه (عب)، وفى (البناني) المعتمد ما فى العتبية من تعين الحب، قال المصنف: وهو مشكل فيما يتلف بتيبيسه من الفول المسقاوى بمصر (قوله: فى فول إلخ)، وكذا الفريك على أنَّ الوجوب بالإفراك (قوله: وقواه (البناني)) بأنه ظاهر المدونة، وإنَّما الأول قول ابن رشد، نعم هو ظاهر إن تعذر التحرى (قوله: وتضم القطاني)؛ لأنَّها هنا جنس واحد احتياطًا لجانب الفقراء بخلاف البيع فى (ح) فرع قال فى المقدمات: فإن أراد أن يخرج من صنف آخر غير صنف ما وجب عليه منه جاز من الأرفع دون الأدنى. انتهى قال (عج): ظاهره فى (القطاني) وغيرها لكن معناه مع اتحاد الجنس، واختلاف الأصناف المضومة؛ كما هو الساق؛ تأمل. (قوله: وإن ببلاد) جمع بلد، وهى الأرض (قوله: إن زرع) شرط فى الضم مطلقًا كان ببلدٍ، أو ببلدان (قوله: قبل وجوب إلخ)، ولو تقر به خلافًا للخمى فى عدم الضم حينئذٍ (قوله: وبقى من الأول إلخ)؛ لأنهما كفائدتين جمعهما حولٌ، وملك، فإن لم يبق فلا زكاة على مذهب ابن القاسم (قوله: إلى وجوبها)؛ أي: فى الثانى (قوله: حصاد) بفتح الحاء، وكسرها (قوله: ضم الوسط)؛ أي: إن بقى الأول على ما يأتى فى الفوائد (قوله: كثالث إلخ)؛ أي: فيما إذا حصل النصاب من الوسط مع أحد الطرفين دون الآخر، وما قبله حصل مع كل منهما (قوله: لأنَّ الموجب حينئذ)؛ أي: حين إذ كمل من الأول مع الثانى فالحول له، والثانى خليط الثالث، وهذا بخلاف صورة العكس، فإنَّ الثانى ضم للثالث، فهو الموجب، والأول بعيد لا خلطة له به؛ لأن الثالث إنما زرع بعد حصاده؛ قاله جد (عج)(قوله: وحسب ما تصدق به) إلا التافه. قال ابن رشد: هذا إذا