للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأولى ما استأجر به، (وأكل دابة إلا ما تسترقه)، ولا يحسب أيضا ما يفوته؛ لعموم اللاقطين، ومن دفع زرعه كله للفقراء لا زكاة عليه، (والوجوب بإفراك الحب)، والمعول عليه أنه قبل اليبس؛ كما حققه (ر)، وإلا لم يحسب ما أخذه فريكا أخضر، (وطيب الثمر، فلا شئ على وارث من نصاب قبلهما إلا أن يأخذ نصابا)، أو يكون عنده

ــ

تصدق على من لم تجز له الزكاة، وإلا فقد أداها وزيادة إن نواها؛ كما فى (ح) (قوله: وأولى ما استأجر به)، ومن ذلك ما يأخذه الخماس عند ابن القاسم فيزكى عنه من كان قاسمًا؛ لأنَّ الخماس أجير، وأجرته مجهولة، وأما ما يأخذه الأعراب قطيعة على الزرع، وحب لزيتون من العين فإنَّه يسقط زكاة ما يقابله، وكذلك أهل الزرع، والزيتون يجور عليهم الأعراب، أو السلطان، ويجعل عليهم مغارم على الزرع، فإنه يسقط عنهم من الزرع بقدر ما ألزموا من المغارم؛ أفاده المديونى فى شرح الرقعية (قوله: إلا ما تسترقه)، ولا يلزمه ربط فمها (قوله: لعموم اللاقطين)، وأمام ما فاته للخاص مما لا يسامح فيه لغيره لكون وليه من جملة الحصادين مثلًا فيحسب؛ لأنه كالأجرة؛ قاله أبو الحسن، قال البرزلي: وكذلك لا يحسب ما يعطيه للشرطة، وخدمة السلطان، لأنَّه كالجائحة (قوله: بإفراك الحب) على مذهب المدونة، وشهره غير واحد، وإن كان الإخراج إنَّما هو بكمال الطيب، وهو اليبس؛ كما فى التوضيح، وابن عبد السلام (قوله: والمعمول عليه أنَّه قبل إلخ)، فلا يحسن حمل الإفراك على الإفراك الثاني، وهو اليبس (قوله: وطيب الثمر) ببلوغه الحد الذى يحل بيعه فيه كإزهاء النخل، وطيب العنب، واسوداد الزيتون، أو مقاربته (قوله: فلا شيء على وارث) قيل: الأحسن على كوارث لشموله لما إذا أعتق العبد، أو أسلم الكافر، أو وهب الزرع، أو بعضه، أو استحق النصف؛ كما فى مسألة الطلاق، وفيه أن هذا حكم بديهى لا حاجة للنص عليه (قوله: قبلهما)؛ أي: إفراك الحب، وطيب الثمر،

ــ

قاربهما على قاعدة ما قارب الشيء (قوله: ما تسترقه)، وكذلك ما تختطفه، وما يأخذه الظلمة كله هدر (قوله: لعموم اللاقطين) احترازًا عما يخص به خدمه، أو أصحابه؛ لأنه فى معنى الإجارة، أو الهبة (قوله: زرعه كله)، ولو لم ينو الزكاة؛ لأنه لم يبق له مالًا يزكيه بخلاف من تصدق بالبعض، نعم لو تصدق بالكل فى نذر عليه مثلا كان فى ذمته مقدار الزكاة؛ كما لو أخرجه عن كفارات؛ لأن انتفاعه به فى إسقاط ما عليه فى معنى إبقائه لنفسه؛ فليتأمل. (قوله: قبل اليبس)، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>